كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

قال (باب الابن يزوجها إذا كان عصبة لها بغير البنوة) ذكر فيه تزويج عمر امه سلمة للنبى صلى الله عليه وسلم ثم تزويج انس امه ام سليم لابي طلحة - قلت - عمر كان صغيرا في ذلك الوقت كما ذكر البيهقى في هذا الباب وذكر ابن سعد وغيره انه عليه السلام تزوجها سنة اربع وكان عمر حينئذ ابن ثلاث سنين والصغير لا ولاية له وذكر ابن الاثير وغيره ان عمر كان يوم توفى النبي صلى الله عليه وسلم ابن سبع سنين فعلى هذا يكون حين تزوجه عليه السلام بامه ابن سنة وتزوج ابى طلحة لام سليم كان قبل الهجرة وانس صغير في ذلك الوقت لانه كان عند الهجرة ابن عشر سنين فالولاية حينئذ للمرأة كما يقوله الكوفيون وقال بعضهم هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم ويدل عليه قول البيهقى في هذا الباب (وكان للنبى صلى الله عليه وسلم في باب النكاح ما لم يكن لغيره) وقال فيما مضى في ابواب الخصائص (باب ما ابيح له من النكاح بغير ولى وبغير شاهدين) فعلى هذا لا يذكر هذا الحديث في هذا الباب بل موضعه ابواب الخصائص - وفي اختلاف العلماء للطحاوي يحتمل ان تكون هي فعلت ذلك ابتداء وقبوله عليه السلام العقد من عمر امضاء منه فدل على ان عقود الصبيان بامر البالغين جائزة كما يقوله أبو حنيفة واصحابه وقد اعتبر الشافعي وغيره فعل الصبى في بعض الاحوال فخيروه بين ابويه وقد اجمع المسلمون على ان شخصا لو كان بيده صبى يعبر عن نفسه فادعى

الصفحة 131