عن أبى الاسود عن عروة قال أنكحه اياها عثمان بن عفان رضى الله عنه بارض الحبشة (وكذلك قال الزهري وقد مضى ذكره وعثمان هو ابن عفان بن أبى العاص بن امية ابن ابن عم ابيها وايهما زوجها فالولاية قائمة الا ان فيه اختلافا ثالثا
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الله الصفار ثنا احمد بن محمد البرتى ثنا موسى بن مسعود ثنا عكرمة بن عمار
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو عبد الله بن يعقوب وأبو عمرو الفقيه قالا ثنا عبد الله بن محمد ثنا العباس بن عبد العظيم العنبري واحمد بن يوسف قالا ثنا النضر بن محمد ثنا عكرمة بن عمار ثنا أبو زميل حدثنى ابن عباس رضى الله عنه قال كان المسلمون لا ينظرون إلى أبى سفيان ولا يقاعدونه فقال للنبى صلى الله عليه وسلم يا نبى الله ثلاث اعطيتهن (1) قال نعم قال عندي احسن العرب واجملهن ام حبيبة بنت أبى سفيان ازوجكها قال نعم قال ومعاوية تجعله كاتبا بين يديك قال نعم قال وتؤمرني حتى اقاتل الكفار كما كنت اقاتل المسلمين قال نعم ، قال أبو زميل ولولا انه طلب ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم ما اعطاه
ذلك لانه لم يكن يسأل شيئا الا قال نعم - رواه مسلم في الصحيح عن عباس بن عبد العظيم واحمد بن جعفر - فهذا احد ما اختلف البخاري ومسلم فيه فاخرجه مسلم بن الحجاج وتركه البخاري وكان لا يحتج في كتابه الصحيح بعكرمة بن عمار وقال لم يكن عنده كتاب فاضطرب حديثه (قال الشيخ) رحمه الله وهذا الحديث في قصة ام حبيبة رضى الله عنها قد أجمع اهل المغازى على خلافه فانهم لم يختلفوا في ان تزويج ام حبيبة رضى الله عنها كان قبل رجوع جعفر بن أبى طالب واصحابه من ارض الحبشة وانما رجعوا زمن خيبر فتزويج ام حبيبة كان قبله واسلام أبى سفيان بن حرب كان زمن الفتح أي فتح مكة بعد نكاحها بسنتين أو ثلاث فكيف يصح ان يكون تزويجها بمسئلته وان كانت مسئلته الاولى اياه وقعت في بعض خرجاته إلى المدينة وهو كافر حين سمع نعى زوج ام حبيبة بارض الحبشة والمسألة الثانية والثالثة وقعتا بعد اسلامه لا يحتمل ان كان الحديث محفوظا الا ذلك - والله تعالى اعلم
- باب انكاح الوليين
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي رحمه الله أنبأ اسمعيل بن ابراهيم المعروف بابن علية عن ابن أبى عروبة عن قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالاول احق - هكذا رواه الشافعي رحمه الله في كتاب تحريم الجمع وفي الاملاء وزاد فيه في الاملاء وإذا باع المجيزان فالاول احق - (ورواه) في كتاب احكام القرآن (كما أخبرنا) أبو زكريا وأبو بكر في موضع آخر من المسند قالا ثنا أبو العباس ، باسناده ومتنه بتمامه الا انه قال عن الحسن عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم
- (وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى أنبأ الحسن بن محمد بن اسحاق ثنا يوسف بن يعقوب ثنا أبو الخطاب ثنا أبو بحر البكراوى ثنا سعيد بن أبى عروبة ثنا قتادة عن الحسن عن عقبة بن عامر الجهنى رضى الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في كتاب المستدرك أنبأ الحسن بن يعقوب العدل ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب (ابن عطاء - 2) أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ايما رجل باع من رجلين بيعا فهو للاول منهما وايما امرأة زوجها وليان فهى للاول
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق ثنا عبد الوهاب بن عطاء ثنا سعيد بن أبى عروبة
عن قتادة بن دعامة السدوسى عن الحسن بن سمرة أو عن عقبة قال سعيد ما أراه الاعن عقبة ، الشك من سعيد ، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول منهما -
__________
(1) مص - اعطيهن (2) ليس في مد - (*)