(وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا الحسن بن سهل المجوز ثنا أبو عاصم عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة أو عقبة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح الوليان فالاول احق وإذا باع المجيزان فالاول احق - هذا الاختلاف وقع من ابن أبى عروبة في اسناد هذا الحديث وقد تابعه ابان العطار عن قتادة في قوله عن عقبة بن عامر والصحيح رواية من رواه عن سمرة بن جندب
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو عمرو عثمان بن احمد الدقاق ثنا عبد الرحمن بن محمد بن منصور الحارثى ثنا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة
(ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ محمد بن بكر ثنا أبو داود ثنا محمد بن كثير أنبأ همام عن قتادة
(ح وأخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا ابراهيم بن الحارث البغدادي ثنا يحيى بن أبى كثير ثنا حماد بن سلمة عن قتادة
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ (1) أبو بكر بن اسحاق الفقيه أنبأ عبيد بن شريك ثنا أبوالجماهر ثنا سعيد بن بشير عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما امرأة زوجها وليان فهى للاول وايما رجلين ابتاعا بيعا فهو للاول منهما - لفظ حديث هشام ورواية الباقين بمعناه (وكذلك) رواه اشعث ابن عبد الملك عن الحسن عن سمرة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن أبى الوزير (2) ثنا أبو حاتم محمد بن ادريس ثنا محمد بن عبد الله الانصاري حدثنى اشعث بن عبد الملك عن الحسن عن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أنكح المجيزان فالاول احق
- (أخبرنا) أبو محمد بن يوسف أنبأ أبو سعيد ابن الاعرابي ثنا الزعفراني ثنا عبد الوهاب عن سعيد عن قتادة عن خلاس ان امرأة زوجها اولياؤها بالجزيرة من عبيدالله بن الحر (وزوجها اهلها بعد ذلك بالكوفة فرفعوا ذلك إلى على رضى الله عنه ففرق بينها - 3) وبين زوجها الاخر وردها إلى زوجها الاول وجعل لها صداقها بما اصاب من فرجها وأمر زوجها الاول ان لا يقربها حتى تنقضي عدتها - باب ما جاء في نكاح اليتيمة (4) تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ
(ح وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو محمد احمد بن عبد الله (5) المزني أنبأ على بن محمد بن عيسى ثنا أبو اليمان أخبرني شعيب عن الزهري قال كان عروة بن الزبير يحدث انه سأل عائشة رضى الله عنها عن قول الله عز وجل (وان خفتم ان لا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتم ان لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت ايمانكم) قالت عائشة رضى الله عنها هي اليتيمة تكون في حجر وليها فيرغب في جمالها أو مالها ويريد أن يتزوجها بأدنى من سنة نسائها فنهوا عن نكاحهن الا ان يقسطوا لهن في اكمال الصداق وامروا بنكاح من سواهن من النساء قالت عائشة رضى الله عنها ثم استفتى الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل (ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتى لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون ان تنكحوهن) قالت عائشة رضى الله عنها بين الله تعالى لهم في هذه الآية ان اليتيمة إذا كانت ذات جمال ومال رغبوا في نكاحها ولم يلحقوا بسنة نسائها في اكمال الصداق وإذا كانت مرغوبا عنها في قلة المال تركوها والتمسوا غيرها من النساء قالت عائشة رضى الله عنها فكما تركوها حين يرغبون عنها فليس لهم ان ينكحوها إذا رغبوا فيها الا ان يقسطوا لها
__________
(1) مص - نا (2) مص - بن الوزير (3) سقط من مد (4) مص باب ما جاء في اليتيمة (5) مص - عبيد الله (*)