كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

قال (باب لا يزوج من نفسه امرأة هو وليها) كما لا يشترى من نفسه شيئا هو ولى بيعه - قلت - اقتصر في هذا الباب على احاديث ضعيفة وهذا القياس تمنعه الحنفية فان للاب والجدان يشتريا مال ابنهما الصغير

الصفحة 142