منهن قال ان شاء تزوج الخامسة في العدة وكذلك قال في الاختين) - قلت - قد جاء عن ابن المسيب بسند صحيح على
شرط الجماعة خلاف هذا قال ابن ابى شيبة ثنا ابن عيينة عن عبد الكريم هو الجزرى عن سعيد بن المسيب قال لا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - ورواه عبد الرزاق عن ابن جريج والثوري عن الجزرى عن ابن المسيب وعن معمر عن عن الجزرى عن ابن المسيب انه كرهها قال ويقولون في الاختين مثل ذلك وقال ابن حزم صح ذلك عن ابن عباس وابن المسيب والشعبى والنخعي وغيرهم ثم قال البيهقى (ورويناه يعنى الجواز عن الحسن وعطاء بن ابى رباح) - قلت قد ثبت عنهما خلاف ذلك قال ابن ابى شيبة ثنا عبد الاعلى هو ابن عبد الاعلى عن يونس هو ابن عبيد عن الحسن انه كان يكره ان يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وبه ايضا عن الحسن كان يكره إذا كانت له امرأة فطلقها ثلاثا ان يتزوج اختها حتى تنقضي عدة التى طلق، وهذا السند على شرط الجماعة - وله ايضا بسند صحيح عن عطاء سئل عن رجل كان له اربع نسوة وطلق احدا هن ثلاثا أيتزوج خامسة قال حتى تنقضي عدة التى طلق، وروى مثل هذا عن جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم، وروى ابن ابى شيبة بسند لا بأس به عن على قال لا يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - وله ايضا بسند صحيح عنه سئل عن رجل طلق امرأة فلم تنقض عدتها حتى تزوج اختها ففرق على رضى الله عنه بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال تكمل الاخرى عدتها وهو خاطب - وله ايضا ان عتبة بن ابى سفيان كانت عنده اربع نسوة فطلق احدا هن ثم تزوج خامسة قبل ان تنقضي عدة التى طلق فسأل مروان ابن عباس فقال لا حتى تنقضي عدة التى طلق - وله ايضا بسند صحيح عن عمرو بن شعيب قال طلق رجل امرأته ثم تزوج اختها فقال ابن عباس لمروان فرق بينه وبينها حتى تنقضي عدة التى طلق - وفي مصنف عبد الرزاق عن ابن جريج عن عمرو بن شعيب اتى مروان وهو امير في رحل كان عنده اربع نسوة فطلق واحدة فبتها ثم نكح الخامسة في عدتها فناداه ابن عباس وهو جالس في طائفة الدار لا، فرق بينهما حتى تنقضي عدة التى طلق - وفيه عن معمر عن ايوب عن أبى قلابة قال كان للوليد بن عقبة اربع نسوة فطلق امرأة منهن ثلاثا ثم تزوج قبل انقضاء عدتها ففرق مروان بينهما - وفيه عن الثوري عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار لا اعلمه الا عن زيد بن ثابت قال إذا طلق الرابعة فلا يتزوج حتى تنقضي عدة التى طلق - وقال ابن أبى شيبة في باب من كره ان يتزوج خامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - ثنا ابن علية عن سفيان عن أبى الزناد عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت ان مروان سأله عنها فكرهها - وله بسند صحيح عن عبيدة لا يحل له ان يتزوج الخامسة حتى تنقضي عدة التى طلق - وله باسانيد صحيحة عن مجاهد وابن أبى نجيح والنخعي وأبى صادق مثل ذلك - وله ايضا عن الشعبى سئل عن رجل نكح امرأة ثم طلقها ثم تزوج اختها في عدتها قال يفرق بينهما - وفي الاستذكار عند الثوري وأبى حنيفة واصحابه لا يتزوج في العدة أي عدة الرابعة وروى ذلك عن على وزيد بن
ثابت وعبيدة وعمر بن عبد العزيز ومجاهد وابراهيم -