كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

يتزوجها لا يزالان زانيين قال وسئل عن ذلك ابن عباس فقال هذا سفاح وهذا نكاح ويذكر عن البراء بن عازب نحو قول عائشة رضى الله عنها وقد عورض بقول ابن عباس كما عورض بقوله قول عائشة رضى الله عنها ومع من رخص فيه دلائل الكتاب والسنة وبالله التوفيق - باب لا عدة على الزانية ، ومن تزوج امرأة حبلى من زنا لم يفسخ النكاح استدلالا بما روينا في الحديث الثابت عن عائشة وأبى هريرة رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر فلم يجعل لماء العاهر حرمة - (واما الحديث الذى أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا يحيى بن منصور القاضى ثنا أبو بكر محمد (بن محمد - 1 -) بن رجاء ثنا محمد بن أبى السرى العسقلاني ثنا عبد الرزاق أنبأ ابن جريج عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الانصار يقال له بصرة قال تزوجت امرأة بكرا في سترها فدخلت عليها فإذا هي حبلى فقال لى النبي صلى الله عليه وسلم لها الصداق بما استحللت من فرجها والولد عبد لك فإذا ولدت فاجلدوها (قال الشيخ) رحمه الله فهذا الحديث انما اخذه ابن جريج عن ابراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سليم وابراهيم مختلف في عدالته
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا اسمعيل بن يونس بن ياسين ثنا اسحاق بن أبى اسرائيل ثنا عبد الرزاق عن ابن جريج عن صفوان بن سليم - فذكره بنحوه لم يقل يقال له بصرة قال عبد الرزاق وحديث ابن جريج عن صفوان بن سليم هو ابن جريج عن ابراهيم بن أبى يحيى عن صفوان بن سليم
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن محمد بن داود الرزاز ببغداد ثنا جعفر بن محمد بن نصير ثنا ابراهيم بن على العمرى (2) الموصلي ثنا بسطام بن جعفر بن المختار ثنا ابراهيم بن محمد المدينى عن صفوان بن سليم عن سعيد بن المسيب عن بصرة بن أبى بصرة الغفاري انه تزويج امرأة بكرا فدخل بها فوجدها حبلى فذكر ذلك للنبى صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ثم قال إذا وضعت فاجلدوها الحد وجعل لها صداقها بما استحل من فرجها (وكذلك) رواه اسحاق بن ادريس عن أبى اسحاق (3) الاسلمي وهو ابراهيم بن محمد (وقد روى) هذا من وجه آخر (4) عن ابن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا (5) أبو داود قال روى هذا الحديث قتادة عن سعيد بن يزيد عن ابن المسيب ، وروى يحيى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ، وعطاء الخراساني عن سعيد بن المسيب ارسلوه وفي حديث يحيى بن أبى كثير ان بصرة بن اكثم نكح امرأة قال وكلهم قال في حديثه جعل الولد عبدا له
- (أخبرنا) أبو على أنبأ أبو بكر أنبأ أبو داود ثنا محمد بن المثنى ثنا عثمان بن عمر ثنا على عن يحيى عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا يقال له بصرة بن اكثم نكح امرأة - فذكر معناه زاد وفرق بينهما ، وحديث ابن جريج اتم -
(وأخبرنا) أبو حازم الحافظ أنبأ أبو الحسن محمد بن احمد بن حمزة الهروي ثنا احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا عبد الله ابن المبارك (ثنا على بن المبارك - 6) عن يحيى بن أبى كثير عن يزيد بن نعيم عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج امرأة فلما اصابها وجدها حبلى فرفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما وجعل لها الصداق وجلدها مائة - هذا حديث مرسل وقد مضت الدلالة على جواز نكاح الزانية المسلمة وانه لا يفسخ بالزنا وانما جعل الله تعالى العدة في النكاح وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الاستبراء من الملك واجمع اهل العلم على ان ولد الزنا من الحرة يكون حرا فيشبه ان يكون هذا
__________
(1) زيادة من ر (2) ر - المعمرى (3) مص - مد أبى ادريس - خطأ - ح (4) مص - اوجه اخر (5) مص - انا (6) زيادة من - مص - (*)

الصفحة 157