كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

وأحب من شاركني في خير اختى قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فان ذلك لا يحل لى قالت فقلت يا رسول الله فوالله انا لنتحدث انك تريد أن تنكح درة بنت أبى سلمة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بنت ام سلمة ؟ قالت فقلت نعم قال فوالله لو لم تكن ربيبتي في حجري ما حلت لى انها ابنة اخى من الرضاعة ارضعتني وابا سلمة ثويبة فلا تعرضن على بناتكن ولا اخواتكن - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير ورواه مسلم عن محمد بن رمح عن الليث
- باب ما جاء في قوله تعالى (الا ما قد سلف)
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس الاصم أنبأ الربيع (قال قال الشافعي رحمه الله) في كتاب الرضاع كان اكبر ولد الرجل يخلف على امرأة ابيه وكان الرجل يجمع بين الاختين فنهى الله تعالى عن ان يكون احد منهم يجمع في عمره بين اختين أو ينكح ما نكح ابوه الا ما قد سلف في الجاهلية قبل علمهم بتحريمه (1) ليس انه اقر في ايديهم ما كانوا قد جمعوا بينه قبل الاسلام
- (وأخبرنا) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد بن ابراهيم أنبأ عبد الخالق بن الحسن ثنا عبد الله بن ثابت عن ابيه عن الهذيل عن مقاتل ابن سليمان قال انما قال الله عز وجل (الا ما قد سلف) يعنى في نساء الآباء لان العرب كانوا ينكحون نساء الآباء ثم حرم النسب والصهر ولم يقل الا ما قد سلف لان العرب كانت لا تنكح النسب والصهر وقال في الاختين الا ما قد سلف لانهم كانوا يجمعون بينهما فحرم جمعهما جميعا الا ما قد سلف قبل التحريم (ان الله كان غفورا رحيما) لما كان من جماع الاختين
قبل التحريم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس وأبو محمد الكعبي قالا ثنا اسمعيل بن قتيبة ثنا يزيد بن صالح عن بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال كان إذا توفى الرجل في الجاهلية عمد حميم الميت إلى امرأته فالقى عليها ثوبا فيرث نكاحها فيكون هو أحق بها فلما توفى أبو قيس بن الاسلت عمد ابنه قيس إلى امرأة ابيه فتزوجها ولم يدخل بها فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فانزل الله في قيس (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء الا ما قد سلف) قبل التحريم حتى ذكر تحريم الامهات والبنات حتى ذكر (وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف) قبل التحريم (ان الله كان غفورا رحيما) فيما مضى قبل التحريم -
(باب ما جاء في تحريم الجمع بين الاختين وبين) (المرأة وابنتها في الوطئ بملك اليمين)
(أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان بن عيينة عن مطرف عن أبى الجهم عن أبى الاخضر عن عمار أنه كره من الاماء ماكره من الحرائر الا العدد (قال الشافعي) وهذا من قول عمار إن شاء الله في معنى القرآن وبه نأخذ
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو عبد الله محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الوهاب أنبأ جعفر بن عون أنبأ ابن سوار عن ابن سيرين عن عبد الله بن عتبة قال قال عبد الله هو ابن مسعود رضى الله عنه يحرم من الاماء ما يحرم من الحرائر الا العدد
- (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن جعفر ثنا محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك
(ح وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيت ان رجلا سأل عثمان بن عفان رضى الله عنه عن الاختين من ملك اليمين هل يجمع بينهما فقال عثمان رضى الله عنه
__________
(1) مص - تحريمه (*)

الصفحة 163