كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

قول الثوري، وفي المعالم للخطابي هو مذهب اصحاب الرأى والاوزاعي واحمد وفي قوله عليه السلام واحتجبي منه يا سودة حجة لهم لانه لما رأى الشبه بعتبة علم انه من مائه فاجراه في التحريم مجرى النسب وامرها بالاحتجاب منه، وفي احكام القرآن
للرازي هو قول سالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وحماد وابى حنيفة واصحابه وحديث لا يحرم الحرام الحلال - على تقدير ثبوته لا يصح تعميمه إذ وطئ المجوسية والامة المشتركة والحائض حرام ويوجب التحريم - فان قيل - الوطئ في هذه المسائل يثبت به النسب والزنا لا - قلنا اعتبار النسب ساقط إذ وطئ الصغيرة يثبت التحريم ولا يثبت به النسب والعقد يثبت النسب لا التحريم -

الصفحة 170