كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

قال (باب لا ينكح امة على امة) ثم ذكر (عن ابن عباس قال لا ينكح الحر من الاماء الا واحدة) - قلت - سنده ضعيف والكتاب يقتضى جواز ذلك لان الامة المنكوحة زوجة يجرى عليها احكام الزوجات فوجب جواز اربع منهن عملا بقوله تعالى - فانكحوا ما طاب لكم من النساء - الآية وبقوله تعالى - فمن ما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات - ولابن ابى شيبة عن الحارث قال يتزوج الحر من الاماء اربعا، وله ايضا بسند صحيح عن الزهري قال يتزوج الحر اربع اماء واربع نصرانيات والعبد كذلك - قال (باب لا ينكح امة على حرة وينكح حرة على امة) ذكر فيه (عن الحسن نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تنكح الامة على الحرة) - ثم قال مرسل الا انه في معنى الكتاب قلت - يريد قوله تعالى - فمن لم يستطع منكم طولا - الا ان عكسه ايضا في معنى هذه الآية فان من نكح حرة على امة فقد وجد طول الحرة كما تقدم فوجب ان يكون ايضا ممنوعا ولهذا قال المزني إذا نكح الحرة على الامة ينفسخ نكاح الامة

الصفحة 175