(عن ابيه عن جده ردها عليه السلام بمهر جديد ونكاح جديد) ثم ذكر (عن الترمذي قال البخاري حديث ابن عباس اصح من حديث عمرو) - قلت - في حديث ابن عباس اشياء منها ان ابن اسحاق فيه كلام وقد قال عبد الحق في الاحكام لم يروه معه فيما علم الا من هو دونه وداود بن الحصين لين كذا قال أبو زرعة وقال ابن عيينة كنا نتقى حديثه وقال ابن المدينى ما رواه عن عكرمة فمنكر (وقال أبو داود احاديثه عن عكرمة مناكير ذكر ذلك الذهبي في الميزان ثم اخرج هذا الحديث ثم قال اخرجه الترمذي وقال لا يعرف وجهه لعله جاء من قبل حفظ داؤد وحكى في الاطراف عن الترمذي قال قال يزيد يعنى ابن هارون حديث ابن عباس اجود اسنادا والعمل على حديث عمرو بن شعيب - وفى المعالم للخطابي حديث ابن الحصين عن عكرمة عن ابن عباس نسخة قد ضعف امرها على بن المدينى وغيره من علماء الحديث ثم ذكر حديث عمرو بن شعيب ثم قال فقد عارضت هذه الرواية رواية ابن الحصين وفيها زيادة ليست في رواية ابن الحصين والمثبت اولى من النافي ثم قال ومعلوم ان زينب لم تزل مسلمة وكان أبو العاص كافرا ووجه ذلك انه عليه السلام انما زوجها منه قبل نزول قوله تعالى - ولا تنكحوا المشكرين حتى يؤمنوا - ثم اسلم أبو العاص فردها عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجتمعا في الاسلام والنكاح معا - وقال ابن حزم اسلمت زينب اول؟ بعث صلى الله عليه وسلم بلا خلاف ثم هاجرت وبين اسلامها واسلام زوجها ازيد من ثمان عشرة سنة وولدت في خلال ذلك ابنها عليا فاين العدة - وذكر صاحب التمهيد حديث ابن عباس ثم قال ان صح فهو متروك منسوخ عند الجميع لانهم لا يجيزون رجوعه إليها بعد العدة واسلام زينب كان قبل ان ينزل كثير من الفرائض وعن قتادة كان قبل ان تنزل سورة براءة بقطع العهود بينهم وبين المشركين وقال الزهري كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وروى عنه سفيان بن حسين ان ابا العاص اسر يوم بدر فاتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد عليه امرأته ففى هذا انه ردها عليه وهو كافر فمن ههنا قال ابن شهاب كان هذا قبل ان تنزل الفرائض وقال آخرون قصة أبى العاص