كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

ذكر فيه قوله عليه السلام لعمر (توضأ واغسل ذكرك ثم نم) وحديث عائشة (كان عليه السلام إذا كان جنبا فاراد أن ينام أو يأكل توضأ) - قلت - اقتصار البيهقى هنا على هذا الباب وهذين الحديثين يوهم وجوب الوضوء على الجنب إذا اراد النوم أو الاكل وهو مذهب داود الظاهرى وليس ذلك مذهب الشافعية بل مذهبهم استحباب الوضوء وقد قال البيهقى في ابواب الطهارة (باب الجنب يريد النوم فيغسل فرجه ويتوضأ وضوءه للصلوة ثم ينام) ثم ذكر الحديثين
ثم لم يقتصر على ذلك بل قال بعد ذلك (باب ذكر الخبر الذى روى في الجنب ينام ولا يمس ماءا) ثم ذكر حديث أبى اسحق (عن الاسود عن عائشة كان عليه السلام ينام وهو جنب ولا يمس ماءا) ثم صححه ثم حكى عن أبى العباس بن سريج الجمع بينه وبين الحديثين وقد تكلمنا مع البيهقى هناك وذكرنا وجها آخر في الجمع -

الصفحة 193