(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ في آخرين قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ سفيان عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه يقول كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس معنا نساء فأردنا ان نختصى فنهانا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رخص لنا ان ننكح المرأة إلى اجل بالشئ - زاد أبو عبد الله في روايته باسناده قال قال الشافعي ذكر ابن مسعود الارخاص في نكاح المتعة ولم يوقت شيئا يدل أهو قبل خيبر أو بعدها واشبه حديث على بن أبى طالب رضى الله عنه في نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المتعة ان يكون والله اعلم ناسخا له (قال الشيخ) رحمه الله وقد روى في حديث ابن مسعود انه قال كنا ونحو شباب - (أخبرناه) أبو عبد الله الحافظ ثنا عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب أنبأ أبو بكر بن أبى شيبة ثنا وكيع عن اسمعيل بن أبى خالد عن قيس بن أبى حازم عن عبد الله رضى الله عنه قال كنا ونحن شباب فقلنا يا رسول الله الا نختصى (1) قال لا ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب إلى اجل ثم قرأ عبد الله (يا ايها الذين آمنوا لا تحرمرا طيبات ما احل الله لكم) رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (قال الشيخ) وفي هذه الرواية مادل على كون ذلك قبل فتح خيبر أو قبل فتح مكة فان عبد الله بن مسعود رضى الله عنه توفى سنة اثنتين وثلاثين من الهجرة وكان يوم مات ابن بضع وستين سنة وكان الفتح
فتح خيبر في سنة سبع من الهجرة وفتح مكة سنة ثمان فعبد الله سنة (2) الفتح كان ابن اربعين سنة أو قريبا منها والشباب قبل ذلك (وقد نهى) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء زمن خيبر - (وذلك بين فيما أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى وأبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى قالا ثنا أبو العباس محمد ابن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني مالك بن انس ويونس بن يزيد واسامة بن زيد أن ابن شهاب حدثهم عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر ابن الحسن قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ ثنا أبو بكر بن اسحاق أنبأ اسمعيل بن قتيبة ثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن ابني محمد بن على ابيهما عن على بن أبى أبى طالب رضى الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن اكل لحوم الحمر الانسية - لفظ حديث الشافعي ويحيى بن يحيى ، وفي رواية ابن وهب نهى يوم خيبر عن متعة النساء وعن لحوم الحمر الاهلية - رواه البخاري في الصحيح عن عبد الله بن يوسف وغيره عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى عن مالك وعن أبى الطاهر وحرملة عن ابن وهب عن يونس
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أخبرني عبد الله بن محمد الكعبي ثنا محمد بن ايوب أنبأ مسدد ثنا يحيى عن عبيدالله بن عمر قال حدثنى الزهري عن الحسن و عبد الله ابني محمد بن على عن ابيهما ان عليا رضى الله عنه قيل له ان ابن عباس رضى الله عنهما لا يرى بمتعة النساء بأسا فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الانسية - رواه البخاري في الصحيح عن مسدد واخرجه مسلم من وجه آخر عن عبيدالله بن عمر - (أخبرنا - 3) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو سعيد احمد بن محمد بن زياد البصري بمكة ثنا الحسن بن محمد الزعفراني ثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن بن محمد و عبد الله بن محمد عن ابيهما ان عليا رضى الله عنه قال لابن عباس رضى الله عنهما انه (4) رجل تائه اما علمت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الاهلية - رواه البخاري في الصحيح عن مالك بن اسمعيل عن ابن عيينة وزاد في آخر الحديث زمن خيبر - ورواه مسلم عن جماعة عن ابن عيينة (وابن عيينة) يذهب في رواية الحميدى عنه إلى ان هذا التاريخ انما هو في النهى عن لحوم الحمر الاهلية لا في النهى عن نكاح المتعة -
__________
(1) مص - نستخصى (2) مص - زمن (3) مص - حدثنا (4) كتب عليه في مص - كذا (*)