كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

مدلج - فذكر الحديث بنحوه (وكذلك) رواه جماعة من الاكابر كابن (1) جريج والثوري وغيرهما عن عبد العزيز (ابن عمر - 2) وهو وهم منه فرواية الجمهور عن الربيع بن سبرة ان ذلك كان زمن الفتح
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ اخبرني أبو عمرو بن أبى جعفر أنبأ الحسن بن سفيان ثنا أبو بكر بن أبى شيبة ثنا اسمعيل ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة (وكذلك) رواه صالح بن كيسان عن الزهري (وكذلك) رواه الزهري عن الربيع بن سبرة في اصح الروايتين عنه
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ ابن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب وغيره عن سفيان (ورواه) الحميدى عن سفيان وزاد فيه عام الفتح
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر بن اسحاق أنبأ بشر بن موسى ثنا الحميدى ثنا سفيان ثنا الزهري قال واخبرني الربيع ابن سبرة عن ابيه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة عام الفتح (ورواه) اسمعيل بن امية عن الزهري فقال في حجة الوداع
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا مسدد بن مسرهد ثنا عبد الوارث عن اسمعيل بن امية عن الزهري قال كنا عند عمر عبد العزيز رحمه الله فتذاكرنا متعة النساء فقال رجل يقال له ربيع بن سبرة أشهد على أبى انه حدث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها في حجة الوداع - كذا قال - ورواية الجماعة عن الزهري اولى (وحديث) سلمة بن الاكوع رضى الله عنه في الاذن فيه ثم النهى عنه موافق لحديث سبرة بن معبد
- (أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران ببغداد أنبأ أبو جعفر محمد بن عمر وبن البخترى ثنا محمد بن عبيدالله
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى وابو نصر احمد بن على (بن احمد) الفامى قالوا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن عبيد الله بن أبى داود المنادى ثنا يونس بن محمد المؤدب ثنا عبد الواحد بن زياد ثنا أبو عميس عن اياس بن سلمة بن الاكوع عن ابيه رضى الله عنه قال رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء عام اوطاس ثلاثة ايام ثم نهى عنها بعد - رواه مسلم في الصحيح عن أبى بكر بن أبى شيبة عن يونس بن محمد - وعام اوطاس وعام الفتح واحد فاوطاس وان كانت بعد الفتح فكانت في عام الفتح بعده بيسير فما نهى عنه لا فرق بين ان ينسب إلى عام احدهما أو إلى الاخر وفي رواية سبرة بن معبد ما دل على ان الاذن فيه كان ثلاثا ثم وقع التحريم كهو في رواية سلمة بن الاكوع فروايتهما ترجع (3) إلى وقت واحد ثم ان كان الاذن في رواية سلمة بن الاكوع بعد الفتح في غزوة اوطاس فقد نقل نهيه عنها بعد الاذن فيها ولم يثبت الاذن فيها بعد غزوة اوطاس فبقى تحريمها إلى الابد والله اعلم - فان زعم زاعم انه نهى بضم النون وكسر الهاء وان المراد بالناهى في حديث سلمة بن الاكوع عمر بن الخطاب رضى الله عنه فالمحفوظ عندنا ثم نهى بفتح الهاء والنون ورأيته في كتاب بعضهم بالالف ثم نها عنها بعد على انها ان (4) كانت الرواية نهى بضم النون وكسر الهاء فيحتمل ان يكون المراد بالناهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحتمل عمر رضى الله عنه ورواية الربيع بن سبرة عن ابيه قاطعة بان الناهي عنها في هذا العام رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكون اولى من رواية من ابهمه
- (أخبرنا) أبو عمرو محمد بن عبد الله الاديب أنبأ أبو بكر الاسماعيلي أنبأ يوسف القاضى ثنا عمرو بن مرزوق أنبأ شعبة عن أبى جمرة عن ابن عباس رضى الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال مولى له انما كان ذلك في الجهاد والنساء قليل قال فقال ابن عباس رضى الله عنهما صدق -
__________
(1) مص - ابن (2) سقط من مد (3) مص - ترجعان (4) مص - على انه وان - (*)

الصفحة 204