(وأخبرنا) أبو عمرو أنبأ أبو بكر ثنا عمران وابن عبد الكريم قالا ثنا محمد بن بشار ثنا محمد ثنا شعبة عن أبى جمرة قال سمعت ابن عباس وسئل عن متعة النساء فرخص فيها فقال له مولى له انما كان ذلك وفي النساء قلة والحال شديد فقال ابن عباس نعم - رواه البخاري في الصحيح عن محمد بن بشار
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو على الحسين بن على الحافظ أنبأ محمد بن الحسن بن قتيبة ثنا حرملة بن يحيى أنبأ ابن وهب أخبرني يونس قال قال ابن شهاب اخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضى الله عنهما قام بمكة فقال ان ناسا اعمى
الله قلوبهم كما اعمى ابصارهم يفتون بالمتعة ويعرض بالرجل (فناداه - 1) فقال انك جلف جاف فلعمري لقد كانت المتعة تفعل في عهد امام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابن الزبير فجرب بنفسك فوالله لئن فعلتها لارجمنك باحجارك قال ابن شهاب فاخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله انه بينما هو جالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فقال له ابن أبى عمرة الانصاري مهلا قال ماهى والله لقد فعلت في عهد امام المتقين قال ابن أبي عمرة انها كانت رخصة في اول الاسلام لمن يضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير ثم أحكم الله الدين ونهى عنها (قال ابن شهاب) وأخبرني الربيع بن سبرة الجهنى ان اباه قال قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من امرأة من بنى عامر ببردين احمر بن ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة (قال ابن شهاب) وسمعت الربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وانا جالس رواه مسلم في الصحيح عن حرملة بن يحيى
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان أبو الشيخ ثنا ابراهيم بن محمد بن الحسن ثنا احمد بن سعيد ثنا ابن وهب - فذكره بنحوه الا انه قال يعرض بابن عباس (وزاد في آخره قال ابن شهاب) وأخبرني عبيد الله ان ابن عباس كان يفتى بالمتعة ويغمض (2) ذلك عليه اهل العلم فأبى ابن عباس ان ينتكل عن ذلك حتى طفق بعض الشعراء يقول -...، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس هل لك في ناعم خود مبتلة ، تكون مثواك حتى مصدر الناس قال فازداد اهل العلم بها قذرا ولها بغضا حين قيل فيها الاشعار - (قال وحدثنا) ابن وهب اخبرني جرير بن حازم عن الحسن بن عمارة عن المنهال بن عمرو عن سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس ماذا صنعت ذهبت الركائب بفتياك وقال فيه الشعراء فقال وما قالوا قال قال الشاعر - اقول للشيخ لما طال مجلسه ، يا صاح هل لك في فتيا ابن عباس يا صاح هل لك في بيضاء بهكنة ، تكون مثواك حتى مصدر الناس وفي رواية أبى خالد عن المنهال (قلت للشيخ لما طال مجلسه - 3) وقال في البيت الاخر (هل لك في رخصة الاطراف آنسة) فقال ابن عباس ما هذا اردت وما بهذا افتيت (في المتعة - 4) ان المتعة لا تحل الا لمضطر الا انما هي كالميتة والدم ولحم الخنزير
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ احمد بن اسحاق بن شيبان البغدادي ثم الهروي أنبأ معاذ بن نجدة ثنا خلاد بن يحيى ثنا
سفيان عن ليث عن ختنة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس انه قال في المتعة هي حرام كالميتة والدم ولحم الخنزير (وروى) ذلك عن القاسم بن الوليد عن ابن عباس
- (وأخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ سليمان بن احمد اللخمى ثنا ابن حنبل حدثنى ابراهيم بن أبى الليث ثنا الاشجعى (قال سليمان وحدثنا) الحضرمي ثنا أبو كريب ثنا سفيان بن عقبة اخو قبيصة بن عقبة قالا ثنا الثوري عن موسى بن عبيدة عن محمد بن كعب عن ابن عباس رضى الله عنهما قال كانت المتعة في اول الاسلام وكانوا يقرؤن هذه الآية
__________
(1) سقط من مد (2) كذا في النسخ ولعله يغمص - أي يعيب (3) مص - محبسه (4) ليس في مص - (*)