(فما استمتعتم به منهن إلى اجل مسمى (الآية فكان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة فيزوج بقدر ما يرى انه يفرغ من حاجته لتحفظ متاعه وتصلح له شأنه حتى نزلت هذه الآية (حرمت عليكم امهاتكم) إلى آخر الآية فنسخ الله عز وجل الاولى فحرمت المتعة وتصديقها من القرآن (الاعلى ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم) وما سوى هذا الفرج فهو حرام
- (أخبرنا) أبو عبد الله أنبأ أبو الفضل بن ابراهيم المزكى ثنا احمد بن سلمة ثنا حامد بن عمر البكراوى ثنا عبد الواحد يعنى ابن زياد عن عاصم عن أبى نضرة قال كنت عند جابر بن عبد الله رضى الله عنهما فاتاه آت فقال ابن عباس وابن الزبير اختلفا في المتعتين فقال جابر فعلناهما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نهانا عنهما عمر رضى الله عنه فلم نعد لهما - رواه مسلم في الصحيح عن حامد بن عمر البكراوى
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ أنبأ عبد الله بن محمد بن موسى ثنا محمد بن ايوب أنبأ موسى بن اسمعيل ثنا همام عن قتادة عن أبى نضرة عن جابر رضى الله عنه قال قلت ان ابن الزبير ينهى عن المتعة وان ابن عباس يأمر بها قال على يدى جرى الحديث تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع أبى بكر رضى الله عنه فلما ولى عمر خطب الناس فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الرسول وان هذا القرآن هذا القرآن وانهما كانتا متعنان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا انهى عنهما واعقاب عليهما احداهما متعة النساء ولا اقدر على رجل تزوج امرأة إلى اجل الا غيبته بالحجارة والاخرى متعة الحج افصلوا حجكم من عمرتكم فانه اتم لحجكم واتم لعمرتكم - اخرجه مسلم في الصحيح من وجه آخر عن همام (قال الشيخ) ونحن لا نشك في كونها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنا وجدناه نهى عن نكاح المتعة عام الفتح بعد الاذن فيه ثم لم نجده اذن فيه بعد النهى عنه حتى مضى لسبيله صلى الله عليه وسلم فكان نهى عمر بن الخطاب رضى الله عنه
عن نكاح المتعة موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذنا به ولم نجده صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة الحج في (1) رواية صحيحة عنه ووجدنا في قول عمر رضى الله عنه ما دل على انه احب ان يفصل بين الحج والعمرة ليكون اتم لهما فحملنا نهيه عن متعة الحج على التنزيه وعلى اختيار الافراد على غيره لا على التحريم وبالله التوفيق - (وقد حدثنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف الاصبهاني أنبأ أبو محمد عبد الرحمن بن يحيى الزهري القاضى بمكة ثنا محمد بن اسمعيل الصائغ ثنا أبو خالد الاموى ثنا منصور بن دينار ثنا (2) عمر بن محمد عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال صعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال رجال ينكحون هذه المتعة وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها الا وانى لا اوتى بأحد نكحها الا رجمته - فهذا ان صح يبين ان عمر رضى الله عنه انما نهى عن نكاح المتعة لانه علم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع ابن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن ابن شهاب عن عروة ان خولة بنت حكيم دخلت على عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقالت ان ربيعة بن امية استمتع بامرأة مولدة فحملت منه فخرج عمر رضى الله عنه يجر رداءه فزعا فقال هذه المتعة ولو كنت تقدمت فيه لرجمته
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ محمد بن عبد الله بن عبد الحكم أنبأ ابن وهب أخبرني عبد الله بن عمر عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما انه سئل عن متعة النساء فقال حرام اما ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه لو أخذ فيها احد الرجمه بالحجارة
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو العباس محمد بن احمد المحبوبى ثنا أبو الفضل (3) بن عبد الجبار ثنا على بن الحسن بن شقيق ثنا نافع عن ابن عمر قال سمعت عبد الله بن عبيدالله بن أبى مليكة يقول سئلت عائشة رضى الله عنها عن متعة النساء فقالت بينى وبينهم كتاب الله عز وجل وقرأت هذه الآية (والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم أو ما ملكت ايمانهم
__________
(1) مص من (2) مص - عن (3) مص - ثنا الفضل (*)