يقول لنا ايهما ترون اثبت عروة أو ابراهيم عن الاسود ثم قال على اهل الحجاز اثبت (قال الشيخ) رحمه الله يريد على رواية عروة وامثاله من اهل الحجاز اصح من رواية اهل الكوفة - وبالله التوفيق والله سبحانه اعلم بالصواب
- باب ما جاء في وقت الخيار
(أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا عبد العزيز بن يحيى الحرانى ثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق عن ابى جعفر عن ابان (1) بن صالح عن مجاهد وعن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها ان بريرة اعتقت وهى عند مغيث عبد لآل أبى احمد فخيرها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لها ان قربك فلا خيار لك
- (وأخبرنا) على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد ثنا احمد بن على الخزاز ثنا محمد بن ابراهيم الشامي ثنا شعيب بن اسحاق عن هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعنى لبريرة ان وطئك فلا خيار لك - تفرد به محمد بن ابراهيم
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك
(ح وأخبرنا) أبو الحسين بن بشران أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا عبد الله بن نمير ثنا (2) عبيد الله ابن عمر كلاهما عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسها زاد مالك (في روايته - 3) فان مسها فلا خيار لها
- (أخبرنا) احمد بن الحسن القاضى ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك (ح واخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر بن أبى جعفر أنبأ (4) محمد بن ابراهيم ثنا ابن بكير ثنا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير ان مولاة لبنى عدى بن كعب يقال لها زبراء اخبرته انها كانت تحت عبد وهى امة نوبية فاعتقت قال (5) فارسلت إلى حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فدعتنى فقالت انى مخبرتك خبرا ولا احب ان تصنعي شيئا ان امرك بيدك ما لم يمسك زوجك قالت ففارقته ثلاثا - لفظ حديث ابن بكير ويذكر عن ابى قلابة ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال إذا جامعها فلا خيار لها والله اعلم بالصواب - باب المعتقة يصيبها زوجها فادعت الجهالة قال الشافعي رحمه الله في القديم فيها قولان احدهما تحلف ويكون لها الخيار وهو احب الينا والقول الاخر لا خيار لها
(أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى أنبأ أبو بكر محمد بن جعفر المزكى ثنا محمد بن ابراهيم البوشنجى ثنا ابن بكير ثنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه انه كان يقول في الامة تكون تحت العبد فتعتق ان لها الخيار ما لم يمسها فان مسها فزعمت انها جهلت ان لها الخيار فانها تتهم ولا تصدق بما ادعت من الجهالة ولا خيار لها بعد أن يمسها (وفي حديث) ابن جريج عن عطاء بن أبى رباح إذا وقع عليها ولم تعلم فلها الخيار إذا علمت (وروى الشافعي) في القديم عن اسمعيل بن علية عن يونس عن الحسن انه قال في الامة تعتق فيغشاها زوجها قبل ان تخير قال تستحلف انها لم تعلم ان لها الخيار ثم تخير (بعد ذلك والله اعلم - 6)
- باب المعتقة تختار الفراق ولم تمس فلا صداق لها قال الشافعي رحمه الله لان الفراق جاء من قبلها لا من قبل الزوج
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يحيى بن أبى طالب أنبأ عبد الوهاب بن عطاء أنبأ سعيد هو
__________
(1) كذا في النسخ - وفى سنن أبى داود وعن ابان لعله هو الصواب انظر التهذيب ح (2) مص - عن (3) سقط من مد (4) مص - نا (5) كذا - (6) ليس في مص - (*)