كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

وهذا غير محفوظ وابن لهيعة غير محتج به والله اعلم
- باب من قال الذى بيده عقدة النكاح الولى
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن اسحاق الصغانى ثنا ابن أبى مريم ثنا محمد بن مسلم الطائفي حدثنى عمرو بن دينار عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما في الذى ذكر الله تعالى (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) قال ذاك أبوها
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ على بن عمر الحافظ ثنا ابن مخلد ثنا محمد بن عبد الملك الدقيقي ثنا يزيد بن هارون ثنا (1) ورقاء بن عمر عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس في قوله تعالى (الا ان يعفون) قال ان تعفو المرأة أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح الولى
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد ثنا عبد الله بن صالح (عن معاوية بن صالح - 2) عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى (الا ان يعفون) قال هي المرأة الثيب أو البكر يزوجها غير أبيها فجعل الله العفو اليهن ان شئن تركن وان شئن اخذن نصف الصداق ثم قال (أو يعفو الذى بيده عقدة النكاح) وهو أبو الجارية البكر جعل الله العفو إليه ليس لها معه امر إذا طلقت ما كانت في حجره
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا بشر بن عمر ثنا شعبة عن سليمان عن ابراهيم ان علقمة قال الذى بيده عقدة النكاح الولى - قال شريح الزوج
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد القشيرى قالا ثنا أبو العباس هو الاصم ثنا يحيى بن ابى طالب أنبأ عبد الوهاب
ابن عطاء أنبأ سعيد عن قتادة عن الحسن قال هو الولى - قال سعيد بن ابى عروبة ولا يعجبنا هذا
- (وأخبرنا) أبو نصر بن قتادة أنبأ أبو منصور الهروي أنبأ احمد بن نجدة ثنا سعيد بن منصور ثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عكرمة قال امر الله سبحانه وتعالى بالعفو وأذن فيه فان عفت جاز عفوها وان شحت وعفا وليها جاز عفوه (قال وحدثنا) سعيد ثنا جرير عن منصور عن ابراهيم قال هو الولى
(وروينا) هذا القول ايضا عن أبى الشعثاء والزهرى وهو قول واليه كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع في الجديد إلى القول الاول وهو القول الاصح (3) والله اعلم بالصواب
- باب لا يدخل بها حتى يعطيها صداقها أو ما رضيت به
(أخبرنا) أبو الحسن على بن احمد بن عبدان أنبأ احمد بن عبيد الصفار ثنا محمد بن عيسى بن ابى قماش وعباس بن الفضل قالا ثنا هشام بن عبد الملك ثنا حماد عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنه قال على رضى الله عنه لما تزوجت فاطمة رضى الله عنها بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت ابن أبى يا رسول الله قال أعطها شيئا فقلت اثبنى (4) يا رسول الله ما عندي شئ قال فاين درعك الحطمية قال قلت هاهي ذى عندي قال أعطها اياها
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى أنبأ أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا كثير بن عبيد الحمصى ثنا أبو حيوة عن شعيب بن أبى حمزة قال حدثنى غيلان بن انس حدثنى محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان عليا لما تزوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم اراد أن يدخل بها فمنعه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعطيها شيئا فقال يا رسول الله ليس لى شئ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أعطها درعك فاعطاها درعه ثم دخل بها (قال وحدثنا) كثير ثنا أبو حيوة عن شعيب عن غيلان عن عكرمة عن ابن عباس مثله -
__________
(1) مص - انا (2) سقط من مص (3) مص - والقول الاول اصح (4) ضبطه في مص بفتح الهمزه وسكون المثلثه وكسر الموحدة (*)

الصفحة 252