ذكر فيه (عن زيد بن ثابت قال إذا دخل الرجل بامرأته فارخيت عليهما الستور فقد وجب الصداق) ثم ذكر (عنه في رجل يخلو بامرأته فيقول لم امسها وتقول قد مسنى فالقول قولها) - ثم قال (ظاهر الرواية عن زيد أنه لا يوجبه بنفس الخلوة ويجعل القول قولها في الاصابة) - قلت - بل الظاهر المشهور عنه انه اوجب كل الصداق بنفس الخلوة وهو المذكور في الموطأ وشروحه وذكره ابن المنذر في الاشراف وهذا الذى زعم البيهقى انه ظاهر الرواية عنه استند فيه إلى رواية عبد الرحمن بن أبى الزناد وعبد الرحمن هذا ذكره ابن الجوزى في كتاب الضعفاء وقال قال احمد بن مضطرب الحديث وقال النسائي ضعيف وقال يحيى والرازي لا يحتج به - ثم ذكر البيهقى حديث (من كشف امرأة) باسناد فيه ارسال ثم قال (ورواه ابن لهيعة عن أبى الاسود عن ابن ثوبان وهو منقطع وبعض رواته غير محتج به) - قلت - اخرجه أبو داود في مراسيله عن قتيبة عن الليث بالسند المذكورا ولا وهو سند على شرط الصحيح ليس فيه الا الارسال -