كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

جميل بن زيد عن زيد بن كعب قال كعب تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بنى غفار فاهديت إليه فرأى بكشحها وضحا من بياض قال ضمى اليك ثيابك والحقى باهلك والحق لها مهرها -
(وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه أنبأ أبو محمد بن حيان ثنا أبو القاسم البغوي ثنا محمد بن جعفر الوركانى ثنا القاسم بن غصن عن جميل بن زيد عن ابن عمر رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج امرأة من غفار فلما دخل عليها وجد بكشحها بياضا فقال ضمى اليك ثيابك ولم يأخذ مما آتاها شيئا - هذا مختلف فيه على جميل بن زيد كما ترى قال البخاري لم يصح حديثه
- باب المتعة
(أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبد الله بن بشران العدل ببغداد أنبأ اسمعيل بن محمد الصفار ثنا الحسن بن على بن عفان ثنا عبد الله بن نمير عن عبيدالله عن نافع
(ح وأخبرنا) أبو زكريا بن ابى اسحاق ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ الربيع بن سليمان أنبأ الشافعي أنبأ مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول لكل مطلقة متعة الا التى تطلق وقد فرض لها الصداق ولم تمس فحسبها نصف ما فرض لها - وروينا هذا القول من التابعين عن القاسم بن محمد ومجاهد والشعبى
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن الحسين بن على البيهقى صاحب المدرسة بنيسابور أنبأ أبو حفص عمر بن احمد بن محمد القرميسيى بها ثنا أبو عبد الله محمد بن ابراهيم بن زياد الطيالسي ثنا محمد بن حميد الرازي ثنا سلمة بن الفضل ثنا عمرو بن أبى قيس عن ابراهيم بن عبد الاعلى عن سويد بن غفلة (1) قال كانت الخثعمية تحت الحسن بن على رضى الله عنهما فلما ان قتل على رضى الله عنه بويع الحسن بن على دخل عليها الحسن بن على فقالت له لتهنك الخلافة فقال الحسن بن على اظهرت الشماتة بقتل على انت طالق ثلاثا فتلففت (2) في ثوبها (وقالت والله ما اردت هذا فمكثت حتى انقضت عدتها وتحولت فبعث إليها الحسن ابن على بقية - 3) من صداقها وبمتعة عشرين الف درهم فلما جاءها الرسول ورات المال قالت (متاع قليل من حبيب
مفارق) فاخبر الرسول الحسن بن على رضى الله عنه فبكى وقال لولا انى سمعت أبى يحدث عن جدى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من طلق امرأته ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها - (وقد جاء في متعة المدخول بها ما أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أنبأ أبو بكر احمد بن اسحاق أنبأ على بن عبد الصمد ثنا أبو همام الوليد بن شجاع السكوني ثنا مصعب بن سلام ثنا شعبة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال لما طلق حفص بن المغيرة امرأته فاطمة فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لزوجها متعها قال لا اجد ما امتعها قال فانه لابد من المتاع قال متعها ولو نصف صاع من تمر - وقصتها المشهورة في العدة دليل على انها كانت مدخولا بها والله اعلم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا وهب ابن جرير ثنا شعبة عن أبى بشر عن سعيد بن جبير قال لكل مطلقة متعة (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين - 4) وروينا هذا القول عن أبى العالية والحسن والزهرى
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن ابى عمرو قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا ابراهيم بن مرزوق ثنا أبو عامر عن شعبة عن الحكم قال جاءت امرأة إلى شريح تخاصم زوجها تسأله المتعة وقد كان طلقها قال فقرأ شريح (وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين) فقال له متعها ولم يقض لها
(وروينا) عن محمد بن سيرين عن شريح انه قال لرجل فارق لا تأبى ان تكون من المتقين لا تأبى ان تكون من المحسنين - وعن ابراهيم والشعبى عن شريح ان كنت من المتقين فمتع ولم يجبره
(وروينا) عن شريح انه جبره على المتعة في المفوضة قبل الدخول -
__________
(1) مد - علقمة - خطأ (2) مص - فتلفعت وبهامشها - ص - فتلففت (3) سقط من مد (4) هامش مص - في الاصلين المحسنين (*)

الصفحة 257