ذكر في آخره حديث (من شاء اقتطع) ثم قال (اسناده حسن الا انه يفارق النثار في المعنى) - قلت - بل هو مثله في المعنى لانه اباحة وكل احد لا يعلم مقدار ما ابيح له قال ابن المنذر قال الشافعي إذا نثر على الناس اكرهه لمن يأخذه ثم قال اعني ابن المنذر لا يكره اخذه لانه مباح اسند لا لا بحديث عبد الله بن قرط - وذكر الخطابى الحديث في المعالم ثم قال فيه دلالة على جواز اخذ النثار في عقد الاملاك وانه ليس من باب النهى وانما هو من باب الاباحة وقد كره ذلك بعض العلماء خوفا ان يدخل فيما نهى عنه من النهى -