قال (باب كراهية كفرانها معروف زوجها) ذكر فيه (عن عمر بن ابراهيم عن قتادة عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن عمر وقال عليه السلام لا ينظر الله إلى امرأة لا تشكر لزوجها وهى لا تستغنى عنه) ثم قال (الصحيح انه قول عبد الله بن عمرو) - قلت - اخرجه النسائي من طريق شعبة عن قتادة موقوفا واخرجه ايضا اعني النسائي من وجه آخر عن عمرو بن منصور عن محمد بن محبوب عن سرار بن مجشر بن قيصة ثقة عن سيعد بن أبى عروبة عن قتادة بسنده مرفوعا كذا ذكر المزى في اطرافه ورجال هذا السند ثقات وابن أبى عروبة احد الاعلام اخرج له الجماعة وقد زاد الرفع فوجب قبول زيادته والحكم له كيف وقد تابعه على ذلك عمر بن ابراهيم كما اخرجه البيهقى وعمر هذا وثقة ابن حنبل وابن معين وقال عبد الصمد بن عبد الوارث ثقة وفوق الثقة ذكره صاحب لكمال - قال (باب لا تطيع زوجها في معصية) ذكر فيه (ان امرأة زوجت ابنة لها فسقط شعرها فقالت للنبى صلى الله عليه وسلم ان زوجها امرني ان اصل في شعرها فقال لا) الحديث - قلت - ذكر النووي في شرح مسلم انها ان وصلت بشعر طاهر من غير آدمى فان لم يكن لها زوج ولا سيد فحرام وان كان ففيه اوجه اصحها عندهم ان فعلته باذن الزوج أو السيد حازو الا فحرام وكذا لو اذن في تحمير الوجنة والحضاب بالسواد وتطريف لاصابع جاز على الصحيح هذا تلخيص كلام اصحابنا -