كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)
ذكر فيه حديتا عن ابى صالح السمان عن أبى هريرة - وفيه (ولا صاحب ابل لا يؤدى حقها ومن حقها حلبها يوم وردها) ثم زعم البيهقى ان هذا الكلام يشبه ان يكون من قول أبى هريرة - قال (وقد روينا في كتاب الزكاة عن سهيل بن أبى صالح عن ابيه في هذا الحديث وما من صاحب ابل لا يؤدى زكاتها الا بطح لها) - قلت - هذا دعوى لا دليل عليها بل هو كلام متصل بكلامه صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا وقد اخرج البخاري نحو هذا الكلام متصلا من حديث أبى الزناد عن الاعرج عن أبى هريرة واخرج مسلم نحوه من حديث أبى الزبير عن جابر وليس سقوط ذلك في حديث سهيل دليلا على انه من كلام أبى هريرة بل هو زيادة ثقة جاءت متصلة بكلامه صلى الله عليه وسلم من جهات فتكون مرفوعة -
الصفحة 3
550