كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)
ولم اشتر ثم ذكر البيهقى (عن ابن عباس انه استدل على عدم الوقوع بقوله تعالى - إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن) - قلت - الآية دلت على انه إذا وجد النكاح ثم طلق قبل المسيس فلا عدة ولم تتعرض الآية لصورة النزاع اصلا -
الصفحة 321
550