كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

لها النساء - وفى رواية الشافعي ثم ليمسكها بدل قوله ثم ليترك ولم يقل بعد - رواه البخاري في الصحيح عن اسمعيل بن أبى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد بن أبى حامد المقرى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا الحسن بن على بن عفان نا محمد ابن عبيد الطنافسى عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال طلقت امرأتي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى
حائض فذكر ذلك عمر رضى الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض حيضة اخرى فإذا طهرت فليطلقها ان شاء قبل ان يجامعها أو يمسكها فانها العدة التى امر الله تعالى ان تطلق لها النساء فقلت لنافع ما صنعت التطليقة قال واحدة اعتدت بها - اخرجه مسلم في الصحيح من اوجه عن عبيد الله ابن عمر
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه ثنا أبو داود ثنا قتيبة نا الليث
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو الحسين ابن منصور نا جعفر بن محمد بن الحسين ثنا يحيى بن يحيى انا الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه طلق امرأته وهى حائض تطليقة واحدة فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض عنده حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر من حيضتها فان اراد أن يطلقها فليطلقها حين تطهر من قبل ان يجامعها فتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء - لفظ حديث يحيى - رواه مسلم في الصحيح عن يحيى بن يحيى ورواه البخاري ومسلم عن قتيبة عن الليث
- (أخبرنا) محمد بن عبد الله الحافظ نا أبو الحسن (1) على بن محمد بن سختويه نا احمد بن ابراهيم بن ملحان نا ابن بكير نا الليث حدثنى عقيل عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر اخبره انه طلق امرأته وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر (2) فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا قبل ان يمسها فتلك العدة كما امر الله عز وجل - رواه البخاري في الصحيح عن يحيى بن بكير
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن غالب الخوارزمي الحافظ ببغداد قال قرئ على أبى على محمد بن احمد بن الحسن الصواف وانا اسمع حدثكم جعفر بن محمد الفريابى نا محمد بن المصفى نا محمد بن حرب ثنا الزبيدى عن الزهري انه سئل عن طلاق السنة للعدة فقال اخبرني سالم بن عبد الله ان عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال طلقت امرأتي في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهى حائض فذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ على في ذلك وقال ليراجعها ثم يمسكها حتى تحيض حيضة وتطهر فان شاء ان يطلقها طاهرا قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله تعالى قال عبد الله فراجعتها وحسبت (3) لها التطليقة التى طلقتها
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ أخبرني أبو الوليد انا محمد بن احمد بن زهير نا اسحاق بن منصور نا يزيد بن عبد ربه نا محمد بن حرب باسناده نحوه - رواه مسلم في الصحيح عن اسحاق بن منصور -
(وأخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن الحارث الفقيه انا على بن عمر الحافظ ثنا أبو بكر النيسابوري نا محمد بن يحيى وأبو الازهر قالا نا يعقوب بن ابراهيم نا ابن اخى الزهري عن عمه قال أخبرني سالم بن عبد الله بن عمر أن عبد الله بن عمر قال طلقت امرأتي وهى حائض فذكر عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فتغيظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ليراجعها ثم ليمسكها حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التى طلقها فيها فان بدا له ان يطلقها فليطلقها طاهرا من حيضتها قبل ان يمسها فذلك الطلاق للعدة كما امر الله عز وجل وكان عبد الله طلقها تطليقة فحسبت من طلاقها وراجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم - رواه مسلم في الصحيح عن عبد بن حميد عن يعقوب بن ابراهيم بن سعد -
__________
(1) مص - أبو الحسين (2) مص - فتطهر (3) ضبطه في مص - بضم الحاء وكسر السين وفتح الباء (*)

الصفحة 324