كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)
ذكر ابن أبى شيبة بسند رجاله ثقات عن طاوس وعطاء وجابر بن زيد انهم قالوا إذا طلقها ثلاثا قبل ان يدخل بها فهى واحدة وذكر البيهقى فيما بعد في باب طلاق التى لم يدخل بها عن ابن عباس مثل ذلك فما ذكر عن ابن عباس وأبى هريرة
الصفحة 331
550