ان يراجع امرأته لطلاق بقى له وانه لم يبق لك ما ترتجع به امرأتك) وذكر هناك ايضا (ان عمر كان إذا اتى بمن طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل اوجعه (وقال ابن أبى شيبة ثنا على بن مسهر عن شقيق بن أبى عبد الله عن انس قال كان عمر إذا أتى برجل قد طلق امرأته ثلاثا في مجلس واحد اوجعه ضربا وفرق بينهما - وصح عن على انه قال ما طلق رجل طلاق؟؟؟ فندم - ومن طلق ثلاثا يندم ولا يبقى له مخرج كما مر من كلام ابن عباس - وقد ورد في هذا الباب حديث صحيح صريح فاخرج النسائي في باب الثلاث المجموعة وما فيه من التغليظ بسند صحيح عن محمود بن لبيد قال أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رجل طلق امرأته ثلاث تطلقيات جميعا فقام غضبان فقال أيلعب بكتاب الله وانا بين اظهركم فقام رجل فقال يا رسول الله الا اقتله - قال (باب امضاء الثلاث وان كن مجموعات)