ليست عليك بحرام ثم تلا (يا ايها النبي لم تحرم ما احل الله لك) عليك اغلظ الكفارات (عتق رقبة - لفظ حديث روح وليس في حديث ابى نعيم عليك اغلظ الكفارات - 1) وقد روى عنه انه على التخيير وبه نقول - (أخبرناه) أبو زكريا بن أبى اسحاق انا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله (قد فرض الله لكم تحلة ايمانكم) امر الله النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين إذا حرموا شيئا مما احل الله ان يكفروا عن ايمانهم باطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة وليس يدخل في ذلك طلاق
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن مكرم نا يزيد بن هارون انا شعبة عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك ان اعرابيا اتى ابن عباس رضى الله عنهما فقال انى جعلت امرأتي على حراما قال ليست عليك بحرام قال ارأيت قول الله تعالى (كل الطعام كان حلا لبنى اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه) فقال ابن عباس ان اسرائيل كانت به النسا (2) فجعل على نفسه ان شفاه االله ان لا يأكل العروق من كل شئ وليست بحرام
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وعبيد بن محمد بن محمد بن مهدى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد عن مطر عن عطاء عن عائشة رضى الله عنها انها قالت في الحرام يمين (ورواه) عبد الله ابن بكر عن سعيد بن أبى عروبة فقال يمين يكفرها - (وحكى الشافعي رحمه الله) عن أبى يوسف عن الاشعث بن سوار عن الحكم عن ابراهيم عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه انه قال في الحرام ان نوى به يمينا فيمين وان نوى طلاقا فطلاق وهو ما نوى من ذلك (وروى الثوري) عن اشعث بن
سوار عن الحكم عن ابراهيم عن ابن مسعود رضى الله عنه انه كان يقول نيته في الحرام ما نوى ان لم يكن نوى طلاقا فهى يمين (أخبرناه) أبو بكر الاردستانى نا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد الجوهرى نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان فذكره
- (أخبرنا) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر الإمام وأبو القاسم عبد الرحمن بن على بن حمدان قالا انا أبو عمرو بن نجيد انا أبو مسلم نا الانصاري نا اشعث عن الحسن في الحرام ان نوى يمينا فيمين وان نوى طلاقا فطلاق
- (أخبرنا) الشريف أبو الفتح العمرى انا أبو أحمد (3) الشريحى انا أبو القاسم البغوي نا على بن الجعد انا شريك عن مخول بن راشد عن أبى جعفر في الحرام ان نوى طلاقا فهى تطليقة واحدة وهو املك بالرجعة وان لم ينو طلاقا فيمين يكفرها (قال وانا شريك) عن مخول عن عامر عن ابن مسعود رضى الله عنه مثله
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو عثمان البصري نا محمد بن عبد الوهاب انا يعلى بن عبيد نا سفيان عن داود بن أبى هند عن سعيد بن المسيب قال الحرام يمين (واختلفت) الرواية فيه عن امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى الله عنه
- (أخبرنا) أبو بكر الاصبهاني انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد نا على بن الحسن نا عبد الله بن الوليد نا سفيان) عن جابر عن عكرمة عن ابن عباس - 1) ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يجعل الحرام يمينا (وباسناده) عن سفيان عن حبيب ابن أبى ثابت عن ابراهيم عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه اتاه رجل قد طلق امرأته تطليقتين فقال انت على حرام فقال عمر رضى الله عنه لا اردها عليك
(وروينا) عن على وزيد بن ثابت رضى الله عنهما في البرية والبتة والحرام انها ثلاث ثلاث
- (وأخبرنا) أبو القاسم مجالد بن عبد الله بن مجالد البجلى بالكوفة نا مسلم بن محمد بن احمد بن مسلم التميمي نا الحضرمي نا سعيد بن عمرو الاشعثى انا عبثر بن القاسم عن مطرف عن عامر هو الشعبى في الرجل يجعل امرأته عليه حراما قال يقولون ان عليا رضى الله عنه جعلها ثلاثا قال عامر ما قال رضى الله عنه هذا انما قال لا احلها ولا احرمها
(وروينا) فيما مضى عن على
__________
(1) سقط من مد - (2) مص - الا نساء (3) مص - أبو محمد - (*)