أبى اسحاق الشيباني عن على بن حنظلة عن ابيه قال قال عمر رضى الله عنه ليس الرجل بامين على نفسه إذا جوعت أو اوثقت أو ضربت (قال وحدثنا) سعيد بن منصور نا هشيم نا المسعودي عن القاسم بن عبد الرحمن عن شريح قال الحبس كره والضرب كره والقيد كره والوعيد كره
- باب لا يجوز طلاق الصبى حتى يبلغ ولا طلاق المعتوه حتى يفيق (استدلالا بما أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا هشيم انا خالد الحذاء
(ح وأخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن اسمعيل نا وهيب عن خالد عن أبى الضحى عن على رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن النائم حتى يستيقظ وعن
الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل (ورويناه) من اوجه عن على رضى الله عنه (واحتج الشافعي) رحمه الله بحديث ابن عمر رضى الله عنه في الاجازة في القتال وقد مضى
- (أخبرنا) أبو محمد عبد الله بن يوسف انا أبو سعيد ابن الاعرابي نا الحسن بن محمد الزعفراني انا أبو معاوية نا الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه
(وروينا) عن الشعبى والحسن وابراهيم انهم قالوا لا يجوز طلاق الصبى ولا عتقه حتى يحتلم
(وروينا) عن جابر بن زيد وابراهيم وأبى قلابة وغيرهم انهم كانوا لا يجيزون طلاق المبرسم (وعن الشعبى) وابراهيم في الذى يطلق ويعتق في المنام قالا ليس بشئ
- باب من قال يجوز طلاق السكران وعتقه
(أخبرنا) أبو الحسين بن الفضل القطان انا عبد الله بن جعفر نا يعقوب بن سفيان نا أبو نعيم نا سفيان عن الاعمش عن ابراهيم عن عابس بن ربيعة عن على رضى الله عنه قال كل الطلاق جائز الا طلاق المعتوه (قال يعقوب) وقال قبيصة عن سفيان عن عبد الرحمن بن عابس بن ربيعة يعنى عن ابيه عن على رضى الله عنه بذلك
- (وأخبرنا) أبو أحمد المهرجانى نا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك انه بلغه ان سعيد ابن المسيب وسليمان بن يسار سئلا عن طلاق السكران فقالا إذا طلق السكران جاز طلاقه وان قتل قتل قال مالك وذلك الامر عندنا
(وروينا) عن ابراهيم انه قال طلاق السكران وعتقه جائز (وعن الحسن البصري قال السكران يجوز طلاقه وعتقه ولا يجوز شراؤه وبيعه
- باب من قال لا يجوز طلاق السكران ولا عتقه
(أخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن (محمد بن - 1) الفضل القطان ببغداد انا أبو سهل بن زياد القطان نا عبد الله بن روح المدائني نا شبابة نا ابن أبى ذئب عن الزهري قال اتى عمر بن عبد العزيز برجل سكران فقال انى طلقت امرأتي وانا سكران فكان رأى عمر معنا ان يجلده وان يفرق بينهما فحدثه ابان بن عثمان ان عثمان رضى الله عنه قال ليس للمجنون ولا للسكران طلاق فقال عمر كيف تأمروني وهذا يحدثنى عن عثمان رضى الله عنه فجلده ورد إليه امرأته قال الزهري فذكر ذلك لرجاء بن حيوة فقال قرأ علينا عبد الملك بن مروان كتاب معاوية بن أبى سفيان فيه السنن ان كل احد طلق امرأته جائز الا المجنون - (قال الشيخ) رحمه الله وروينا عن طاوس انه قال كيف يجوز طلاقه ولا تقبل له صلاة وعن عطاء في طلاق السكران قال ليس بشئ وعن ابان بن عثمان مثله (وقد مضى) في كتاب الاقرار حديث سليمان بن بريدة عن ابيه في قصة ماعز بن
مالك حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم مم اطهرك فقال من الزنا قال النبي صلى الله عليه وسلم أيه جنون فاخبر أنه ليس بمجنون فقال أشربت خمرا فقام رجل فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اثيب انت قال نعم فأمر به
__________
(1) ليس في مص - (*)