كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

43 - كتاب الرجعة
قال الله تبارك وتعالى (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) وقال (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا) - (أخبرنا - أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي في قول الله عز وجل - ان ارادوا اصلاحا - 1) يقال اصلاح الطلاق بالرجعة والله اعلم
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى انا أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس في قوله (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان ارادوا صلاحا) قال يقول إذا طلق الرجل المرأة تطليقة أو اثنتين وهى حامل فهو أحق برجعتها ما لم تضع ولا يحل لها ان تكتم حملها وهو قوله (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن)
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الرحمن بن الحسن نا ابراهيم بن الحسين نا آدم نا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد في قوله تعالى (وبعولتهن أحق بردهن في ذلك) يعنى في العدة
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو أحمد محمد بن محمد بن اسحاق الصفار نا احمد بن محمد بن نصر اللباد نا عمرو بن طلحة نا اسباط بن نصر عن السدى عن أبى مالك وأبى صالح عن ابن عباس، وعن مرة عن عبد الله، وعن ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر التفسير إلى قوله (الطلاق مرتان) قال وهو الميقات الذى يكون عليها فيه الرجعة فإذا طلق واحدة أو ثنتين فاما ان يمسك ويراجع بمعروف واما يسكت عنها حتى تنقضي عدتها فتكون أحق بنفسها
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن محمد بن احمد بن الحارث الفقيه انا أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر الاصبهاني انا ابن أبى عاصم نا محمد بن منصور نا يعقوب بن ابراهيم نا أبى عن ابن اسحاق قال كان الرجل يطلق امرأته ثم يراجع قبل ان تنقضي العدة ليس للطلاق وقت حتى طلق رجل من الانصار امرأته لسوء عشرة كانت بينهما فقال لادعنك لا ايما ولا ذات زوج فجعل يطلقها حتى إذا دنا خروجها من العدة راجعها فأنزل الله عز وجل فيه كما اخبرني هشام بن عروة عن ابيه عن عائشة رضى الله عنها (الطلاق مرتان فامساك بمعروف أو تسريح باحسان) فوقت لهم الطلاق ثلاثا راجعها في الواحدة وفى الثنتين وليس له في الثلاثة (2) رجعة فقال الله تعالى (وإذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله) إلى قوله (بفاحشة مبينة) - وحديث ركانة في الرجعية قد مضى ذكره في كتاب الطلاق
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا محمد بن يعقوب يعنى الشيباني نا محمد بن النضر واحمد بن سهل قالا نا مؤمل بن هشام نا اسمعيل عن ايوب عن نافع ان ابن عمر رضى الله عنهما طلق امرأته وهى حائض فسأل عمر رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها قال وتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء قال فكان ابن عمر رضى الله عنهما إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهى حائض يقول اما انت طلقتها واحدة أو ثنتين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره ان يراجعها ثم يمهلها حتى تحيض حيضة اخرى ثم يمهلها حتى تطهر ثم يطلقها قبل ان يمسها واما انت طلقتها ثلاثا فقد عصيت الله فيما امرك به من طلاق امرأتك وبانت منك - رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن اسمعيل بن علية
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو حامد احمد بن محمد بن يحيى بن بلال البزاز نا بحر بن نصر المصرى بمكة نا يحيى بن حسان نا هشيم عن حميد الطويل
(ح وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو بكر بن اسحاق لفقيه وعلى بن حمشاذ العدل قالا انا محمد بن
__________
(1) زيادة - من مص (2) مص - في الثالثة - (*)

الصفحة 367