ابن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب ان نفيعا مكاتبا لام سلمة طلق امرأة حرة تطليقتين فاستفتى عثمان بن عفان رضى الله عنه فقال حرمت عليك
- (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس انا الربيع انا الشافعي انا مالك
(ح وأخبرنا) أبو أحمد انا محمد بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن عبد ربه بن سعيد عن محمد بن ابراهيم بن الحارث التيمى ان نفيعا مكاتبا كان لام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم استفتى زيد بن ثابت رضى الله عنه فقال انى طلقت امرأة حرة تطليقتين فقال زيد بن ثابت حرمت عليك
- (أخبرنا) أبو الحسين بن بشران ببغداد نا اسمعيل بن محمد الصفار نا سعدان بن نصر نا معمر بن سليمان الرقى نا عبد الله بن بشر عن ايوب السختيانى ان مكاتبا كانت تحته حرة فطلقها تطليقتين فأتى عثمان بن عفان وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فسألهما عن ذلك فابتدر كل واحد منهما وقال له (1) حرمت عليك والطلاق بالرجال
- (أخبرنا) أبو حامد احمد بن على بن احمد الرازي الحافظ انا أبو على زاهر بن احمد نا أبو بكر عبد الله بن محمد بن زياد النيسابوري نا ابراهيم بن مرزوق نا عبد الصمد نا هشام عن يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة قال حدثنى نفيع انه كان مملوكا وكانت عنده حرة فطلقها تطليقتين فسأل عثمان وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فقالا طلاقك طلاق عبد وعدتها عدة حرة -
(حدثنا) أبو الحسين على بن عبد الله بن على الخسروجردى من اصله نا أبو أحمد محمد بن احمد بن الغطريف انا أبو خليفة نا حفص بن عمر الحوضى نا همام عن قتادة عن أبى الخليل عن سليمان بن يسار عن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال الطلاق بالرجال والعدة بالنساء
- (أخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إذا طلق العبد امرأته اثنتين فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت أو امة وعدة الحرة ثلاث حيض وعدة الامة حيضتان - هكذا رواه مالك في الموطأ - (وقد أخبرنا) أبو الحسين بن بشران انا اسمعيل بن محمد الصفار نا الحسن بن على بن عفان نا عبد الله بن نمير
(ح وأخبرنا)
أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث قالا انا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر النيسابوري نا أبو الأزهر نا عبد الله بن نمير نا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنه في الامة تكون تحت الحرتبين بتطليقتين وتعتد حيضتين وإذا كانت الحرة تحت العبد بانت بتطليقتين وتعتد ثلاث حيض - وكذلك رواه سالم عن ابن عمر فمذهبه في ذلك ان ايهما رق نقص الطلاق برقه ، هذا هو مذهب ابن عمر رضى الله عنه في ذلك - (وقد أخبرنا) أبو الحسين على بن محمد بن عبدان بن بشران انا أبو جعفر محمد بن عمرو الرزاز واسمعيل بن محمد الصفار قالا نا سعدان بن نصر نا عمر بن شبيب المسلى عن عبد الله بن عيسى عن عطية العوفى عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طلاق الامة ثنتان وعدتها حيضتان - تفرد به عمر بن شبيب المسلى هكذا مرفوعا وكان ضعيفا والصحيح ما رواه سالم ونافع عن ابن عمر موقوفا على ما مضى
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث الفقيه قال قال أبو الحسن على بن عمر الدارقطني الحافظ حديث عبد الله بن عيسى عن عطية عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم منكر غير ثابت من وجهين احدهما ان عطية ضعيف وسالم ونافع اثبت منه واصح رواية والوجه الآخر أن عمر بن شبيب ضعيف لا يحتج بروايته والله اعلم
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب قال سمعت العباس بن محمد الدوري يقول سمعت يحيى بن معين يقول عمر بن شبيب لم يكن بشئ وقد رأيته
- (أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا انا على بن عمر الحافظ نا أبو عمر ويوسف بن يعقوب ابن (يوسف بن - 2) خالد نا ابراهيم بن عبد العزيز المقوم نا صغدى بن سنان عن مظاهر بن اسلم عن القاسم بن محمد عن
__________
(1) مص - يقول (2) زيادة من مص (*)