كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

منها فاسقط في يده قال ما اراك الا قد حرمت على قالت له مثل ذلك قال قال فانطلقي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسليه فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده ماشطة تمشط رأسه فأخبرته فقال يا خويلة ما امرنا في امرك بشئ فانزل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا خويلة أبشرى (1) قالت خيرا قال خيرا فقرأ عليها قوله تعالى (قد سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وتشتكى إلى الله) الآيات
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو الحسن الطرائفي نا عثمان بن سعيد نا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على ابن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال لا يقع في الظهار طلاق ، يعنى بالظهار
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا عبد الله بن محمد بن موسى الكعبي نا اسمعيل بن قتيبة نا يزيد بن صالح نا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان قال كان الظهار والايلاء طلاقا على عهد الجاهلية (2) فوقت الله عز وجل في الايلاء اربعة اشهر وجعل في الظهار الكفارة
- باب لا ظهار في (3) الامة
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا انا على بن عمر الحافظ نا أبو بكر الشافعي (4) نا محمد بن شاذان انا معلى (5) بن منصور نا ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده قال لا ظهار من الامة (قال ونا) ابن لهيعة عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ليس من الامة ظهار
- (وأخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر قالا انا على نا يوسف بن اسحاق بن بهلول نا جدى نا أبى نا أبو جزى نصر ابن طريف عن ايوب السختيانى عن ابن أبى مليكة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال من شاء باهلته انه لبس للامة ظهار والله اعلم
- باب لا ظهار قبل نكاح (6)
(أخبرنا) أبو نصر عمر بن عبد العزيز بن عمر بن قتادة انا أبو الفضل محمد بن عبد الله بن محمد بن خميرويه نا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا سفيان عن ابن عجلان عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما قال ليس الظهار والطلاق قبل الملك (7) بشئ
(وروينا) في كتاب الطلاق عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم عن على وابن عباس رضى الله عنهم لا طلاق قبل نكاح - والظهار في معناه (وقد روى) عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه خلاف ذلك باسناد مرسل - (أخبرناه) أبو أحمد المهرجانى نا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك عن سعيد بن عمرو ابن سليم الزرقى انه سأل القاسم بن محمد عن (رجل طلق امرأة ان هو تزوجها قال فقال القاسم بن محمد إن رجلا جعل عليه امرأة كظهر أمه - 8) ان هو تزوجها فأمره عمر بن الخطاب رضى الله عنه ان يتزوجها ولا يقربها حتى يكفر كفارة المتظاهر (9) هذا منقطع القاسم بن محمد لم يدرك عمر بن الخطاب رضى الله عنه
- باب الرجل يظاهر من اربع نسوة له بكلمة واحدة
(أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو بكر محمد بن الحسين القطان نا أبو الأزهر نا عبيد الله بن عبد المجيد نا اسرائيل عن منصور عن مجاهد عن ابن عباس عن عمر رضى الله عنه في رجل ظاهر من اربع نسوة (بكلمة - 10) قال كفارة واحدة (وكذلك) روى عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه -
__________
(1) مد - فأخبرته فقال يا خولة ابشرى (2) مص - طلاقا في الجاهلية (3) مد - من (4) مد اليافعي خطأ - ح (5) مد - يعلى - خطأ - ح (6) مص - النكاح (7) مد - الملاك (8) زيادة من مص وفى مد بدلها - من ظاهر امرأة (9) مد - المظاهر (10) زيادة من مد (*)

الصفحة 383