(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ انا أبو الفضل بن ابراهيم نا احمد بن سلمة نا محمد بن بشار نا معاذ بن هشام حدثنى أبى عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن جبير قال لم يفرق المصعب بين المتلاعنين قال سعيد فذكر ذلك لابن عمر رضى الله عنه فقال ابن عمر رضى الله عنهما قد فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المتلاعنين - رواه مسلم في الصحيح عن محمد بن بشار -
(حدثنا) أبو الحسن محمد بن الحسين بن داود العلوى املاء نا عبد الله بن محمد بن الحسن الشرقي نا محمد بن يحيى الذهلى نا عبد الرحمن ابن مهدى عن مالك بن انس عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما ان رجلا لاعن امرأته وانتفى من ولدها ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما والحق الولد بالمرأة - اخرجاه في الصحيح من حديث مالك
(قال الشافعي رحمه الله) يحتمل طلاقه ثلاثا يعنى في حديث سهل ان يكون بما وجد في نفسه بعلمه بصدقه وكذبها وجرأتها على النهى فطلقها ثلاثا جاهلا بان اللعان فرقة فكان كمن طلق من طلق عليه بغير طلاقه وكمن شرط العهدة في البيع والضمان في السلف وهو يلزمه شرط أو لم يشرط قال وزاد ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه فرق بين المتلاعنين وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج انما هو تفريق حكم (قال الشيخ) رحمه الله وقد روينا في حديث عباد بن منصور عن عكرمة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قصة هلال بن امية قال وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا ترمى ولا يرمى ولدها ومن رماها أو رمى ولدها جلد الحد وليس لها عليه قوت ولا سكنى من اجل انهما يتفرقان بغير طلاق ولا متوفى عنها ، وهذه الرواية تؤكد ما قال الشافعي رحمه الله تعالى
- باب الولد للفراش ما لم ينفه رب الفراش باللعان
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق المزكى وأبو بكر احمد بن الحسن القاضى قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا سفيان عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أو أبى سلمة عن أبى هريرة رضى الله عنه الشك من سفيان ان
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الولد للفراش وللعاهر الحجر - رواه مسلم في الصحيح عن عبد الاعلى بن حماد عن سفيان
- (وأخبرنا) أبو زكريا نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع انا الشافعي انا سفيان بن عيينة عن عبيد الله بن أبى يزيد عن ابيه قال ارسل عمر بن الخطاب رضى الله عنه إلى شيخ من بنى زهرة كان يسكن دارنا فذهبت معه إلى عمر رضى الله عنه فسأل عن ولاد من ولاد الجاهلية فقال اما الفراش لفلان واما النطفة فلفلان فقال عمر صدقت ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالفراش
- (أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا موسى بن اسمعيل نا مهدى بن ميمون أبويحيى
(ح وأخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب القاضى نا عبد الله بن محمد بن اسماء نا مهدى ابن ميمون نا محمد بن عبد الله بن أبى يعقوب عن الحسن بن سعد عن رباح انه قال زوجنى اهلي امة لهم رومية فوقعت عليها فولدت لى غلاما اسود مثلى فسميته عبد الله ثم وقعت عليها فولدت لى غلاما اسود مثلى فسميته عبيد الله قال فطبن (1) لها غلام لاهلي يقال له برجيس (2) فراطنها بلسانه فولدت غلاما كأنه وزغة فقلت لها ما هذا فقالت هو ابن برجيس (3) فرفعت (4) إلى امير المؤمنين عثمان بن عفان رضى الله تعالى عنه قال أحسبه قال فسألها فاعترفت فقال عثمان بن عفان رضى الله عنه ترضيان ان اقضي بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى ان الولد للفراش قال مهدى وأحسبه قال وجلدها وجلده وكانا مملوكين لفظ حديث المقرى - وفى رواية الروذبارى يوحنه (5) قال أحسبه قال مهدى فسألهما فاعترفا وقال في آخره قال فجلدها وجلده وأحسبه قال وكانا مملوكين -
__________
(1) هامش مص - فطبن أي فطن (2) مص - يوحنس ضبطه بضم الياء وسكون الواو وفتح الحاء وتشديد النون مفتوحة (3) مص - هو يوحنس (4) مص - فرفعنا (5) ضبطه في مص - كالاول وبدل السين هاء ساكنة - (*)