رضى الله عنه انا احق بمالى أو عبيد الله بن الحر فقال بل انت أحق بذلك قالت فأشهدك (1) ان كل ما كان لى على عكرمة من شئ من صداق فهو له فلما وضعت ما في بطنها ردها إلى عبيد الله بن الحر وألحق الوليد بابيه - والله اعلم -
بسم الله الرحمن الرحيم
47 - كتاب العدد
باب سبب نزول الآية في العدة
(أخبرنا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا سليمان بن عبد الحميد البهرانى نا يحيى بن صالح نا اسمعيل بن عياش حدثنى عمرو بن مهاجر عن ابيه عن اسماء بنت يزيد بن السكن الانصارية انها طلقت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن للمطلقة عدة فأنزل الله جل ثناؤه حين طلقت اسماء بالعدة للطلاق فكانت اول من انزل فيها العدة للطلاق
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو صادق محمد بن أبى الفوارس العطار قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الحسن بن على بن عفان نا اسباط عن مطرف عن أبى عثمان قال لما نزلت عدة النساء في سورة البقرة في المطلقة والمتوفى عنها زوجها قال قال أبى بن كعب يا رسول الله ان اناسا من اهل المدينة يقولون قد بقى من النساء ما لم يذكر فيه شئ قال وما هو قال الصغار والكبار وذوات الحمل قال فنزلت (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم واللائى لم يحضن فعدتهن ثلاثة اشهر واولات الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن)
- جماع أبواب عدة المدخول بها
باب ما جاء في قوله عز وجل (والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلثة قروء) ومن قال الاقراء الاطهار وما دل عليه من الآثار
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا يحيى بن منصور القاضى نا محمد بن عبد السلام نا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك (ح وانا) أبو على الروذبارى انا أبو بكر بن داسه نا أبو داود نا القعنى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أنه طلق امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر بن الخطاب رضى الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان شاء امسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس فتلك العدة التى امر الله ان يطلق لها النساء - رواه البخاري في الصحيح عن ابن أبى اويس عن مالك ورواه مسلم عن يحيى بن يحيى
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن القاضى نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا حجاج قال قال ابن جريج أخبرني أبو الزبير أنه سمع عبد الرحمن بن ايمن يسأل ابن عمر بن الخطاب رضى الله عنه وأبو الزبير يسمع قال كيف ترى في رجل طلق امرأته حائضا قال طلق ابن عمر امرأته وهى حائض على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فسأل عمر رضى الله عنه
رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ان عبد الله بن عمر طلق امرأته وهى حائض فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليراجعها فردها على وقال إذا طهرت فليطلق أو يمسك قال ابن عمر قرأ النبي صلى الله عليه وسلم (يا ايها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن
__________
(1) مص - فاشهدوا - (*)