كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

في قبل عدتهن) رواه مسلم في الصحيح عن هارون بن عبد الله عن حجاج بن محمد
- (أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك
(ح وأخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى العدل انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم البوشنجى نا ابن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها انها انتقلت حفصة بنت عبد الرحمن ابن أبى بكر الصديق حين دخلت في الدم من الحيضة الثالثة ، قال ابن شهاب فذكرت ذلك لعمرة بنت عبد الرحمن فقالت صدق عروة وقد جادلها في ذلك اناس وقالوا ان الله تبارك وتعالى يقول (ثلاثة قروء) فقالت عائشة رضى الله عنها وتدرون ما الاقراء ؟ انما الاقراء الاطهار قالا وانا (1) مالك عن ابن شهاب انه قال سمعت أبا بكر بن عبد الرحمن يقول ما ادركت احدا من فقهائنا الا وهو يقول هذا يريد الذى قالت عائشة رضى الله عنها - لفظ حديث ابن بكير - وفى رواية الشافعي فقالت عائشة رضى الله عنها صدقتم وهل تدرون ما الاقراء ؟ الاقراء الاطهار
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه انا أبو حامد بن بلال نا محمد بن اسمعيل الاحمسي نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن عروة ابن الزبير عن (2) عائشة رضى الله عنها قالت الاقراء الاطهار
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا احمد بن شيبان نا سفيان عن الزهري عن عمرة عن عائشة رضى الله عنها قالت إذا دخلت المطلقة في الحيظة الثالثة فقد برئت منه - (حدثنا - 3) أبو بكر احمد بن الحسن وأبو زكريا بن أبى اسحاق قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن نافع وزيد بن اسلم عن سليمان بن يسار ان الاحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وكان قد طلقها وكتب معاوية بن أبى سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك فكتب إليه زيد انها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها - وفى رواية الشافعي وقد كان طلقها والباقى سواء -
(وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا احمد بن شبيان نا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار قال كتب معاوية إلى زيد فكتب زيد إذا دخلت (4) المطلقة في الحيضة الثالثة فقد برئت منه
- (أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق وأبو بكر بن الحسن قالا نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما انه كان يقول إذا طلق الرجل امرأته فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى الصيدلانى لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى ابن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا سعيد بن أبى عروبة عن ايوب عن نافع عن ابن عمر رضى الله عنهما قال إذا دخلت في الحيضة الثالثة فلا رجعة له عليها
- (أخبرنا) أبو الحسن محمد بن أبى المعروف الاسفرائينى بها نا بشر بن احمد نا أبو جعفر احمد بن محمد الخياط نا الحسين بن الجنيد الدامغاني نا أبو أسامة عن هشام بن حسان عن قيس بن سعد عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار قال قال زيد ابن ثابت إذا قطرت من المطلقة (5) قطرة من الدم في الحيضة الثالثة فقد انقضت عدتها
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن الفضيل بن أبى عبد الله مولى المهرى انه سأل القاسم بن محمد وسالم بن عبد الله عن المرأة إذا طلقت فدخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقالا قد بانت
__________
(1) مد - قال فاما كذا (2) مص - الزهري عن عمرة عن (3) مص - أخبرنا (4) مص - طلقت وبهامشه ص - طعنت (5) مص - إذا رأت المطلقة - (*)

الصفحة 415