كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

قال نعم قال ان جاءت ببطانة من اهلها من العدول يشهدون انها حاضت ثلاث حيض والا فهى كاذبة فقال على رضى الله عنه قالون بالرومية أي اصبت
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ قراءة انا أبو الوليد نا عبد الله بن محمد نا حميد بن مسعدة نا خالد بن الحارث عن سعيد عن قتادة عن عزرة عن عن الحسن العرنى ان شريحا رفعت إليه امرأة طلقها زوجها فحاضت في خمس وثلاثين ليلة ثلاث حيض فذكر نحو حديث الشعبى فرفع ذلك شريح إلى على بن أبى طالب رضى الله عنه فقال سلوا عنها جاراتها (1) فان كان حيضها كذا انقضت (2) عدتها - وذكر الحديث
- (أخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر الحافظ نا ابراهيم بن حماد نا محمد بن عبد الله المخرمى (3) نا يحيى بن آدم نا حفص عن اشعث عن عطاء قال اكثر الحيض خمسة عشر (4)
- (وأخبرنا) أبو بكر بن الحارث انا على بن عمر نا الحسين بن اسمعيل نا أبو إبراهيم الزاهدي (5) نا النفيلى قال قرأت على معقل بن عبيد الله عن عطاء بن أبى رباح قال ادنى وقت الحيض يوم قال أبو إبراهيم إلى هذين الحديثين كان يذهب الإمام الورع الإمام احمد بن حنبل رحمه الله تعالى
- باب عدة من تباعد حيضها
(أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن يحيى بن حبان انه قال كانت عند جده حبان امرأتان له هاشمية وانصارية فطلق الانصارية وهى ترضع فمرت بها سنة ثم هلك عنها ولم تحض فقالت انا ارثه لم احض فاختصما إلى عثمان رضى الله عنه فقضى لهما (6) عثمان رضى الله عنه بالميراث فلامت الهاشمية عثمان رضى الله عنه فقال عثمان رضى الله عنه ابن عمك هو اشار الينا بهذا يعنى عليا (7) رضى الله عنه
- (وأخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن نا أبو العباس الاصم انا الربيع انا الشافعي انا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عبد الله بن أبى بكر أخبره ان رجلا من الانصار يقال له حبان بن منقذ طلق امرأته وهو صحيح وهى ترضع ابنته فمكثت سبعة عشر
شهرا لا تحيض يمنعها الرضاع ان تحيض ثم مرض حبان بعد أن طلقها سبعة اشهر أو ثمانية فقيل له ان امرأتك تريد أن ترث فقال لاهله احملوني إلى عثمان رضى الله عنه فحملوه إليه فذكر له شأن امرأته وعنده على بن أبى طالب وزيد بن ثابت رضى الله عنهما فقال لهما عثمان رضى الله عنه ما تريان فقالا نرى (8) انها ترثه ان مات ويرثها ان ماتت فانها ليست من القواعد اللاتى قد يئسن من المحيض وليست من الابكار اللاتى لم يبلغن المحيض ثم هي على عدة حيضها ما كان من قليل أو كثير فرجع حبان إلى اهله فأخذ ابنته فلما فقدت الرضاع حاضت حيضة ثم حاضت حيضة اخرى ثم توفى حبان قيل ان تحيض الثالثة فاعتدت عدة المتوفى عنها زوجها وورثت (9)
- (أخبرنا) أبو بكر محمد بن ابراهيم الاردستانى انا أبو نصر احمد بن عمرو نا سفيان بن محمد الجوهرى نا على بن الحسن نا عبد الله ابن الوليد نا سفيان عن حماد والاعمش ومنصور عن ابراهيم عن علقمة بن قيس انه طلق امرأته تطليقة أو تطليقتين ثم حاضت حيضة أو حيضتين ثم ارتفع حيضها سبعة عشر شهرا أو ثمانية عشر شهرا ثم ماتت فجاء إلى ابن مسعود رضى الله عنه فسأله فقال حبس الله عليك ميراثها فورثه منها - (فاما الحديث الذى أخبرنا) أبو بكر احمد بن الحسن نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك عن
__________
(1) مد - جارتها (2) مص - هكذا كان قد انقضت (3) مد - المخزومى (4) مص - خمس عشرة (5) مص - الزهري - (6) مص - لها (7) مص - على بن أبى طالب (8) مد - فقالا لا نرى (9) مد - وورثته - (*)

الصفحة 419