كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

يحيى بن سعيد ويزيد بن عبد الله بن قسيط عن ابن المسيب انه قال قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ايما امرأة طلقت فحاضت حيضة أو حيضتين ثم رفعتها حيضة فانها تنتظر تسعة اشهر فان بان بها حمل فذاك والا اعتدت بعد التسعة ثلاث اشهر ثم حلت فالى ظاهر هذا كان يذهب الشافعي رحمه الله في القديم ثم رجع عنه في الجديد إلى قول ابن مسعود رضى الله عنه وحمل كلام عمر رضى الله عنه على كلام عبد الله فقال قد يحتمل قول عمر رضى الله عنه ان يكون في المراة قد بلغت السن التى من بلغها من نساءها يئسن من المحيض (1) فلا يكون مخالفا لقول ابن مسعود رضى الله عنه وذلك وجه (2) عندنا والله اعلم
- باب ما جاء في قوله الله عز وجل (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) قال الشافعي رحمه الله وكان بينا في الآية بالتنزيل انه لا يحل للمطلقة ان تكتم ما في رحمها من المحيض وذلك (3) يحتمل الحمل مع
الحيض وروى عن سعيد بن سالم عن ابن جريج عن مجاهد (4) قال في قول الله عز وجل (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) المرأة المطلقة لا يحل لها ان تقول انا حبلى وليست بحبلى ولا لست بحبلى وهى حبلى ولا انا حائض وليست بحائض ولا لست بحائض وهى حائض
- (أخبرنا) أبو نصر بن قتادة انا أبو منصور النضروى نا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا جرير عن منصور عن ابراهيم في قوله (ولا يحل لهن ان يكتمن ما خلق الله في ارحامهن) قال اكثر ما عنى به الحيض (قال ونا) سعيد نا خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة قال الحيض (قال ونا) سعيد عن جرير عن ليث عن مجاهد قال ان تقول انى حائض وليست بحائض أو تقول انى لست بحائض وهى حائض أو تقول انى حبلى وليست بحبلى أو تقول انى لست بحبلى وهى حبلى وكل ذلك في بغض المرأة زوجها وحبه
- باب عدة التى يئست من المحيض والتى لم تحض
- (أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو زكريا يحيى بن محمد العنبري نا محمد بن عبد السلام نا اسحاق انا جرير عن مطرف بن طريف عن عمرو بن سالم عن أبى بن كعب رضى الله عنه قال لما نزلت هذه الآية التى في سورة البقرة في عدد من عدد النساء قالوا قد بقى عدد من عدد النساء لم يذكرن الصغار والكبار اللائى انقطع عنهن الحيض وذوات الاحمال فأنزل الله عز وجل الآية التى في النساء (واللائى يئسن من المحيض من نسائكم ان ارتبتم فعدتهن ثلاثة اشهر واللائى لم يحضن واولات الاحمال اجلهن ان يضعن) حملهن قال الشافعي رحمه الله وقوله (ان ارتبتم) فلم تدروا ما تعتد غير ذوات الاقراء
- باب السن التى يجوز ان تحيض فيها المرأة قال الشافعي رحمه الله اعجل من سمعت به من النساء يحضن نساء تهامة (5) يحضن لتسع سنين
(أخبرنا) أبو عبد الرحمن السلمى وأبو بكر بن الحارث الفقيه قالا نا على بن عمر الحافظ نا على بن محمد المصرى نا اسمعيل بن محمود النيسابوري حدثنى عمير بن المتوكل حدثنى احمد بن موسى الضبى (6) حدثنى عباد بن عباد المهلى قال ادركت فينا يعنى المهالبة امرأة صارت جدة وهى ابنة ثمان عشرة ولدت لتسع سنين ابنة فولدت ابنتها لتسع سنين فصارت جدة وهى ابنة ثمان عشرة -
__________
(1) تأيس من الحيض (2) مص - وجهه (3) مص - وكان ذلك (4) مص - ان مجاهد (5) مص - بتهامة (6) مد - عمر بن المتوكل حدثنى محمد بن موسى العبسى (*)

الصفحة 420