ابن اسحاق بن كعب بن عجرة (ورواه) حماد بن زيد عن اسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة عن زينب بنت كعب وقيل عن حماد عن سعد بن اسحاق - واسحاق من رواية حماد اشهر وسعد من رواية غيره اشهر - وزعم محمد بن يحيى الذهلى فيما يروى انهما اثنان والله اعلم
- (أخبرنا) بحديث حماد أبو عبد الله الحافظ ثنا الحسين بن الحسن بن ايوب نا أبو حاتم محمد بن ادريس انا أبو النعمان محمد بن الفضل وسليمان بن حرب (نا حماد بن زيد نا اسحاق بن سعد بن كعب بن عجرة حدثتني زينب بنت كعب عن فريعة بنت مالك - 1) ان زوجها خرج في طلق اعلاج له (2) فقتل بطرف القدوم قال حماد وهو موضع (ماء - 3) قالت فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له ذلك من حالى وذكرت النقلة إلى اخوتى قالت فرخص لى فلما جاوزت نادانى فقال امكثى في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله
- (أخبرنا) أبو الحسن على بن محمد المقرى انا الحسن بن محمد بن اسحاق نا يوسف بن يعقوب نا أبو الربيع نا حماد بن زيد عن سعد ابن اسحاق بن كعب بن عجرة - فذكر الحديث بنحوه - فان لم يكونا اثنين فهذا اولى بالموافقة لسائر (4) الرواة عن سعد (وقد رواه) الزهري عن سعد ففى رواية قال عن ابن كعب بن عجرة وفى رواية قال بلغني عن سعد عن عمته وفى رواية حدثنى (5) رجل من اهل المدينة يقال له مالك بن انس عن سعد بن اسحاق بن عجرة - فذكره بنحو من رواية الجماعة عن مالك والحديث مشهور بسعد بن اسحاق قد رواه عنه جماعة من الائمة والله اعلم
- (أخبرنا) أبو أحمد عبد الله بن محمد بن الحسن المهرجانى انا أبو بكر محمد بن جعفر المزكى انا محمد بن ابراهيم العبدى نا ابن بكير نا مالك عن حميد بن قيس عن عمرو بن شعيب عن سعيد بن المسيب ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه كان يرد المتوفى عنهن من البيداء يمنعهن من الحج (قال ونا) مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضى الله عنه قال لا تبيت المتوفى عنها زوجها ولا المبتوتة الا في بيتها - والله اعلم
- باب من قال لا سكنى للمتوفى عنها زوجها
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو سعيد احمد بن يعقوب الثقفى نا الحسن بن مثنى العنبري نا موسى بن مسعود نا شبل بن عباد عن ابن أبى نجيح قال قال عطاء قال ابن عباس رضى الله عنهما نسخت هذه الآية عدتها عند اهلها فتعتد حيث شاءت وهو قول الله تبارك وتعالى (غير اخراج) (قال عطاء ان شاءت اعتدت عند اهلها أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقوله تعالى - 6) (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ منه السكنى تعتد حيث شاءت -
(وأخبرنا) أبو الحسين محمد بن الحسين بن محمد بن الفضل القطان ببغداد نا أبو سهل احمد بن محمد بن عبد الله بن زياد القطان ثنا عبد الله بن روح المدائني (7) نا شبابة ثنا ورقاء عن ابن أبى نجيح عن مجاهد (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا) قال كانت هذه العدة تعتد عند اهل زوجها واجب ذلك عليها فأنزل الله عز وجل (والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا وصية لازواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن من معروف) قال جعل الله لها تسعة اشهر وعشرين ليلة وصية ان شاءت سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن) في العدة (8) كما هي واجبة عليها زعم ذلك مجاهد وقال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ثم نسخت هذه الآية عدتها في اهله تعتد حيث شاءت وهو قول الله عز وجل (غير اخراج) قال عطاء ان شاءت اعتدت في اهله أو سكنت في وصيتها وان شاءت خرجت لقول الله عز وجل (فان خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في انفسهن) قال عطاء ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها
__________
(1) زيادة من مد (2) مص - لها (3) زيادة من مص (4) مص - لموافقته سائر (5) مص - أخبرني (6) زيادة من مد (7) مد - المدينى (8) مد - والعدة - (*)