رسول الله صلى الله عليه وسلم حين توفى أبو سلمة وقد جعلت على عينى صبرا فقال ما هذا يا ام سلمة فقلت انما هو الصبر يا رسول الله ليس فيه طيب قال انه يشب (1) الوجه فلا تجعليه الا بالليل وتنزعينه بالنهار ولا تمتشطى بالطيب ولا بالحناء فانه خضاب قالت قلت باى شئ امتشط يا رسول الله قال بالسدر تغلفين به رأسك
- باب اجتماع العدتين
(أخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا مالك (ح وانا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا يحيى بن بكير نا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب وسليمان بن يسار أن طليحة كانت تحت رشيد الثقفى فطلقها البتة فنكحت في عدتها فضربها عمر بن الخطاب رضى الله عنه وضرب زوجها بالمخفقة ضربات وفرق بينهما ثم قال عمر بن الخطاب رضى الله عنه ايما امرأة نكحت في عدتها فان كان زوجها الذى تزوج بها (2) لم يدخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول وكان خاطبا من الخطاب فان كان دخل بها فرق بينهما ثم اعتدت بقية عدتها من زوجها الاول ثم اعتدت من الآخر ثم لم ينكحها ابدا قال سعيد ولها مهرها بما استحل منها
- (وأخبرنا) أبو زكريا بن أبى اسحاق نا أبو العباس محمد بن يعقوب انا الربيع بن سليمان انا الشافعي انا يحيى بن حسان عن جرير عن عطاء بن السائب عن زاذان أبى عمر عن على رضى الله عنه انه قضى في التى تزوج في عدتها انه يفرق (3) بينهما ولها الصداق بما استحل من فرجها وتكمل ما افسدت من عدة الاول وتعتد من الآخر
- (أخبرنا) أبو بكر الاردستانى انا أبو نصر العراقى نا سفيان بن محمد الجوهرى نا على بن الحسن الدرابجردى نا عبد الله بن الوليد نا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن على رضى الله عنه في التى تزوج في عدتها قال تكمل بقية عدتها من الاول ثم تعتد من الآخر عدة جديدة - والله اعلم
- باب الاختلاف في مهرها وتحريم نكاحها على الثاني
(أخبرنا) أبو عبد الله الحافظ نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا محمد بن اسحاق نا هاشم بن القاسم نا شعبة عن اسمعيل عن الشعبى عن مسروق قال قال عمر رضى الله عنه في امرأة تزوجت في عدتها قال النكاح حرام والصداق (حرام - 4) وجعل الصداق في بيت المال وقال لا يجتمعان ما عاشا
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو محمد عبيد بن محمد بن محمد بن مهدى لفظا قالا نا أبو العباس محمد بن يعقوب نا يحيى بن أبى طالب انا عبد الوهاب بن عطاء انا داود بن أبى هند عن عامر عن عبيد بن نضلة أو قال نضيلة شك داود قال رفع إلى عمر ابن الخطاب رضى الله عنه امرأة تزوجت في عدتها فقال لها هل علمت انك تزوجت في العدة قالت لا فقال لزوجها هل علمت قال لا قال لو علمتما لرجمتكما فجلدهما اسياطا وأخذ المهر فجعله صدقة في سبيل الله قال لا اجيز مهرا لا اجيز نكاحه وقال لا تحل لك ابدا
- (أخبرنا) أبو حازم عمر بن احمد العبدوى الحافظ انا أبو الحسن محمد بن احمد بن حمزة الهروي انا احمد بن نجدة نا سعيد بن منصور نا هشيم نا محمد بن سالم عن الشعبى ان عليا رضى الله عنه فرق بينهما وجعل لها الصداق بما استحل من فرجها وقال إذا انقضت عدتها فان شاءت تزوجه فعلت - وكذلك - رواه غيره عن الشعبى
(قال الشافعي رحمه الله) وبقول على رضى الله عنه نقول (قال الشيخ) وعمر بن الخطاب رضى الله عنه رجع عن قوله الاول وجعل لها مهرها وجعلهما يجتمعان
__________
(1) أي يحسن - مجمع (2) مد - تزوجها (3) مص - ان يفرق (4) زيادة من مص - (*)