كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

انا عبد الوهاب بن عطاء نا سعيد عن قتادة عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى ان رجلا من قومه من الانصار خرج يصلى مع قومه العشاء فسبته الجن ففقد فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقصت عليه القصة فسأل عنه عمر قومه فقالوا نعم خرج يصلى العشاء ففقد فأمرها ان تربص اربع سنين فلما مضت الاربع سنين (1) اتته فأخبرته فسأل قومها فقالوا نعم فأمرها ان تتزوج فتزوجت فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضى الله عنه فقال عمر بن الخطاب رضى الله عنه يغيب احدكم الزمان الطويل لا يعلم اهله حياته فقال له ان لى عذرا يا امير المؤمنين قال وما عذرك قال خرجت اصلى العشاء فسبتني الجن فلبثت فيهم زمانا طويلا فغزاهم جن مؤمنون أو قال مسلمون شك سعيد فقاتلوهم فظهروا عليهم فسبوا منهم سبايا فسبوني فيما سبوا منهم فقالوا نراك رجلا مسلما ولا يحل لنا سبيك (2) فخيروني بين المقام وبين القفول إلى اهلي فاخترت القفول إلى اهلي فأقبلوا معى اما بالليل فليس يحدثونى واما بالنهار فعصار ريح اتبعها فقال له عمر رضى الله عنه فما كان طعامك فيهم قال الفول وما لم يذكر اسم الله عليه قال فما كان شرابك فيهم قال الجدف قال قتادة والجدف (3) ما لا يخمر من الشراب قال فخيره عمر رضى الله عنه بين الصداق وبين امرأته (قال سعيد) وحدثني (مطر - 4) عن أبى نصرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثل حديث قتادة الا ان مطرا زاد فيه قال امرها ان تعتد اربع سنين واربعة اشهر وعشرا (قال وانا) عبد الوهاب انا أبو مسعود الجريرى عن أبى نضرة عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن عمر رضى الله عنه مثل ما روى قتادة عن أبى نضرة (ورواه) ثابت البنابى عن عبد الرحمن بن أبى ليلى مختصرا وزاد فيه قال فخيره عمر رضى الله عنه بين الصداق وبين امرأته فاختار الصداق قال حماد واحسبه قال فاعطاه الصداق من بيت المال - (اخبرناه) أبو الحسين بن الفضل القطان انا أبو سهل بن زياد القطان نا اسحاق بن الحسن الحربى نا عفان (5) نا حماد بن سلمة انا ثابت فذكره (ورواه) مجاهد عن الفقيد الذى استهوته الجن عن عمر رضى الله عنه (وفى رواية) يونس بن يزيد عن ابن شهاب الزهري عن سعيد بن المسيب عن عمر رضى الله عنه في امراة المفقود قال ان جاء زوجها وقد تزوجت خير بين امرأته وبين صداقها فان اختار الصداق كان على زوجها الآخر وان اختار امرأته اعتدت حتى تحل ثم ترجع إلى زوجها الاول
وكان لها من زوجها الآخر مهرها بما استحل من فرجها ، قال ابن شهاب وقضى بذلك عثمان بعد عمر رضى الله تعالى عنهما وكان مالك بن انس ينكر رواية من روى عن عمر (6) في التخيير
- (أخبرنا) أبو أحمد المهرجانى انا أبو بكر بن جعفر نا محمد بن ابراهيم نا ابن بكير نا ابن مالك قال ادركت الناس وهم ينكرون الذى قال بعض الناس عن عمر بن الخطاب رضى الله عنه انه قال يخير زوجها إذا جاء وقد نكحت في صداقها وفى المرأة قال مالك إذا تزوجت بعد انقضاء العدة فان دخل بها أو لم يدخل بها فلا سبيل لزوجها الاول إليها وذلك الامر عندنا قال مالك رحمه الله ان جاء زوجها قبل ان تنقضي عدتها فهو احق بها -
(وأخبرنا) أبو سعيد بن أبى عمرو نا أبو العباس الاصم انا الربيع قال قلت للشافعي رضى الله عنه فان صاحبنا قال ادركت من ينكر ما قال بعض الناس عن عمر رضى الله عنه قال الشافعي فقد رأينا من ينكر قضية عمر رضى الله عنه كلها في المفقود ويقول هذا لا يشبه ان يكون من قضاء عمر رضى الله عنه فهل كانت الحجة عليه الا ان الثقات إذا حملوا ذلك عن عمر رضى الله عنه لم يتهموا فكذلك الحجة عليك وكيف جاز أن يروى الثقات عن عمر حديثا واحدا فنأخذ ببعضه وندع بعضا
- (أخبرنا) أبو سعيد نا أبو العباس انا الربيع ثنا الشافعي انا الثقفى عن داود بن أبى هند عن الشعبى عن مسروق أو قال اظنه عن مسروق قال لولا أن عمر رضى الله عنه خير المفقود بين امرأته والصداق لرأيت انه احق بها إذا جاء (قال الشافعي) وقال على بن أبى طالب رضى الله عنه في امرأة المفقود امراة ابتليت فلتصبر لا تنكح حتى يأتيها يقين موته قال وبهذا نقول (قال الشيخ) وروى قتادة عن خلاس بن عمرو وعن أبى المليح عن على رضى الله عنه قال إذا جاء الاول خير بين الصداق
__________
(1) مص - السنون (2) مص - سباؤك (3) بالجيم ثم الدال المهلة - ق - (4) زيادة من مص (5) مد - عثمان كذا (6) مد - عثمان - وهو خطأ - (*)

الصفحة 446