كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)

قال (باب وجوب النفقة للزوجة)
قال تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان

الصفحة 465