كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7) قال (باب وجوب النفقة للزوجة) قال تعالى (ذلك ادنى ان لا تعولوا قال الشافعي لا يكثر من تعولوا) - قلت - قد أنكروا ذلك على الشافعي وقالوا لو كان الصفحة 465