كتاب الجوهر النقي (اسم الجزء: 7)
ذكر فيه حديثا عن محمد بن فضيل عن عطاء بن السائب عن سالم بن أبى الجعد عن ابن عباس - وفيه (وامرتنا رسلك ان نأخذ زكاة من حواشى اموالنا ونضعه في فقرائنا) ثم قال البيهقى (هذه اللفظة ان كانت محفوظة دلت على جواز تفريق
رب المال زكاة ماله وحديث انس في هذه القصة آلله امرك ان تأخذ هذه الصدقة من اغنيائنا فتقسمها في فقرائنا اسناده اصح) - قلت - ابن السائب لم يحتج به البخاري ولا مسلم واختلط في آخر عمره وفي الكمال عن ابن معين قال جميع من روى عنه في الاختلاط الاشعبة وسفيان فظهر أن حديثه هذا ليس بصحيح ولم يخرج في شئ من الكتب الستة وحديث انس اخرجه البخاري بهذا اللفظ واخرج مسلم اصله فهو حديث صحيح لا مشاركة بينه وبين ذلك الحديث في الصحة فكيف يقال اسناده اصح -
الصفحة 5
550