كتاب السنن الكبرى للبيهقي ط الفكر (اسم الجزء: 7)

رواه مسلم في الصحيح عن زهير بن حرب عن عمرو بن عاصم (1)
- باب ما تبدى المرأة من زينتها للمذكورين في الآية من محارمها
(أخبرنا) أبو زكريا يحيى بن ابراهيم بن محمد بن يحيى المزكى أنبأ أبو الحسن احمد بن محمد بن عبدوس ثنا عثمان بن سعيد الدارمي ثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن على بن أبى طلحة عن ابن عباس رضى الله عنهما في قوله جل ثناؤه (ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها) والزينة الظاهرة الوجه وكحل العين (2) وخضاب الكف والخاتم فهذا تظهره في بيتها لمن دخل عليها ثم قال (ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو ابنائهن أو ابناء بعولتهن أو اخوانهن أو بنى اخوانهن أو بنى اخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت ايمانهن أو التابعين غير اولى الاربة من الرجال) والزينة التى تبديها لهؤلاء الناس قرطاها وقلادتها وسواراها فاما خلخالها ومعضدتها ونحرها وشعرها فلا تبديه (3) الا لزوجها
(وروينا) عن مجاهد أنه قال يعنى به القرطين والسالفة والساعدين والقدمين ، وهذا هو الافضل ألا تبدى من زينتها الباطنة شيئا لغير زوجها الا ما يظهر منها في مهنتها فان ظهر منها لذوى المحارم شئ فوق سرتها ودون ركبتها فقد قيل لا بأس استدلالا بما روينا في كتاب الصلاة عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زوج احدكم عبده امته أو اجيره فلا ينظرن (4) إلى عورتها وفي رواية اخرى فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق الركبة والرواية الاخيرة إذا قرنت بالاولى دلتا على ان المراد بالحديث نهى السيد عن النظر إلى عورتها إذا زوجها وهى ما بين السرة إلى الركبة والسيد معها إذا زوجها كذوى محارمها الا ان النضر بن شميل رواه عن سوار أبى حمزة عن عمر وبن شعيب عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا زوج احدكم عبده امته أو اجيره (5) فلا تنظر الامة إلى شئ من عورته فان ما تحت السرة إلى ركبته من العورة وعلى هذا يدل
سائر طرقه وذلك لا ينبئ عما دلت عليه الرواية الاولى - والصحيح انها لا تبدى لسيدها بعد ما زوجها ولا الحرة لذوى محارمها الا ما يظهر منها في حال المهنة وبالله التوفيق - فاما الزوج فله ان ينظر إلى عورتها ولها ان تنظر إلى عورته سوى الفرج ففيه خلاف وكذلك السيد مع امته ان (6) كانت تحل له
- (أخبرنا) أبو طاهر الفقيه أنبأ أبو بكر محمد بن الحسين القطان ثنا احمد بن يوسف السلمى ثنا محمد بن يوسف الفريابى قال ذكر سفيان عن بهز بن حكيم عن ابيه عن جده رضى الله عنه قال قلت يا رسول الله ارأيت عوراتنا ما نأتى منها وما نذر قال احفظ عورتك الا من زوجتك أو ما ملكت يمينك قال (7) أفرأيت ان كنا بعضنا في بعض قال ان استطعت ان لا يراها احد فلا يرينها (8) قلت ارأيت إذا كان احدنا خاليا قال فالله احق ان يستحيا من الناس (9) - (واما الفرج فاخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبى عمر وقالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا هارون بن سليمان الاصبهاني نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان عن منصور عن موسى بن عبد الله (10) بن يزيد عن مولاة لعائشة عن عائشة رضى الله عنها قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط
- (وأخبرنا) أبو عبد الله الحافظ وأبو بكر احمد بن الحسين القاضى قالا ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا يزيد بن محمد بن عبد الصمد الدمشقي ثنا هشام بن عمار ثنا بقية عن ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال
__________
(1) هامش مص - آخر الجزء الرابع والعشرين بعد المائة من الاصل ولله الحمد (2) ر - العينين (3) مص - فانها لا تبديه (4) مد - امته فلا ينظر (5) ر - عبده أو اجيره (6) مص - إذا (7) مص - قلت (8) مد - ان لا تراها فلا ترينها (9) مد - يستحيى منه الناس (10) مص - عبيد الله - خطأ ح - (*)

الصفحة 94