كتاب العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم (اسم الجزء: 7)
وقال إمام أهل السنة أحمد بن محمد بن حنبل في مسند الجَرَّاح بن أبي الجراح من " مسنده " (¬1): قرأتُ على يحيى بن سعيدٍ، عن هشام قال: حدثنا قتادة بالحديث المتقدِّم ولفظه: " فإن أصَبْتُ فالله عزَّ وجلَّ يُوفِّقُني لذلك، وإن أخطأتُ فهو مِنِّي ".
وفي الباب عن علي عليه السلام وأبي بكر وعمر وغيرهما من الصحابة رضي الله عنهم.
أما عليٌّ فهو إمام التنزيه لله تعالى، وهو في كلامه كثيرٌ غير قليلٍ، وذكر ابن حجر أن هذه العبارة قد وُجِدَتْ في كلامه عليه السلام في حكم أم الولده، ولم أقف عليها بنصِّها.
وأما أبو بكر، فإنها مشهورة عنه في الكلالة فإنه قال فيها: أقول فيها برأيي فإن كان صواباً فمن الله، وإن كان خطأ فمني وأستغفر الله.
رواه ابن حجر في " التلخيص " (¬2) في كتاب القضاء (¬3)، وذكر سنده عن عبد الرحمن (¬4) بن مهدي، عن حماد بن زيدٍ، عن سعيد (¬5)، عن محمد بن سيرين قال: لم يكن أحدٌ أهيب لِمَا لم يُعلَم من أبي بكرٍ، فإنها نزلت به فريضةٌ لم يجد لها في كتاب الله أصلاً، ولا في السنة أثراً، فقال: أقول فيها برأيي، فإن يكن صواباً فمن الله، وإن يكن خطأً فمني، وأستغفر الله.
¬__________
(¬1) هذا سبق قلم من المؤلف رحمه الله، فهذا الحديث بهذا السند أخرجه أحمد 1/ 430 - 431 في مسند عبد الله بن مسعود، وليس في مسند الجراح، وهو في مسند الجراح 4/ 279 - 280 من طرق أخرى.
(¬2) 4/ 195.
(¬3) في (أ) و (ش): النص، وهو تحريف.
(¬4) في (أ) و (ش): عبد الله، وهو خطأ، والتصوبب من " التلخيص ".
(¬5) " عن سعيد " سقطت من (أ) و (ش)، واستدركت من " التلخيص "، وسعيد هذا: هو ابن أبي صدقة البصري.