كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

الفاسقين، وأقلهما شراً، وأعدل المقلدين، وأعرفهما بالتقليد; قال في الفروع: وهو كما قال، وإلا تعطلت الأحكام، واختل النظام. انتهى.
قال القرافي: ونص ابن أبي زيد: على أنا إذا لم نجد في جهة العدل، أقمنا أمثلهم وأقلهم فجوراً للشهادة عليهم، ويلزم مثل ذلك في القضاء وغيره، لئلا تضيع المصالح; قال القرافي: وما أظن أحداً يخالفه في هذا، فإن التكليف مشروط بالإمكان.
[متى ترد شهادة الشاهد]
سئل الشيخ حسن بن حسين بن الشيخ محمد: متى ترد شهادة الشاهد؟ هل ترد بجرحه قبل تحمل الشهادة وقبل أدائها؟ أو ترد شهادته بعد التحمل وقبل الأداء؟
فأجاب: إنه متى وجد الجرح، سواء كان قبل التحمل أو بعده، إذا كان قبل الأداء ردت به شهادة الشاهد، إلا أن يجرح بجرح سابق قد تاب منه قبل تحمل الشهادة، فإنه لا يضره والحالة هذه، لأن التوبة ماحية لما قبلها.
وسئل: هل تقدم شهادة الجرح على شهود التعديل؟ أو بالعكس؟
فأجاب: قال في المقنع: وإن عدله اثنان، وجرحه اثنان، فالجرح أولى; قال في الإنصاف: هذا بلا نزاع. انتهى. ومراده في المذهب، وهو مذهب الشافعي، وأبي حنيفة، لأن الجارح معه زيادة علم خفيت على المعدل، فوجب تقديمه، لأن التعديل يتضمن ترك الذنوب

الصفحة 553