كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

قال الشيخ عبد الله بن الشيخ محمد، رحمهما الله: وأما اليمين مع بينة كاملة ... إلخ؟
فنقول: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى رجال أموال قوم ودماءهم؛ ولكن البينة على المدعي، واليمين على من أنكر " 1، قال النووي: حديث حسن، رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين. وأصله في الصحيحين: عن ابن عباس، رضي الله عنهما، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى أناس دماء قوم وأموالهم؛ ولكن اليمين على المدعى عليه " 2، وفيهما: عن ابن عمر، رضي الله عنهما: " أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن اليمين على المدعى عليه " 3.
وقد استدل العلماء بقوله: " اليمين على المدعى عليه " 4 على أن المدعي لا يمين عليه، وإنما عليه البينة، وهو قول الأكثرين; قال ابن رجب في شرح هذا الحديث: روي عن علي رضي الله عنه "أنه حلّف المدعي مع بينته: إن شهوده شهدوا بحق"، وفعله أيضاً شريح، وعبد الله بن عتبة بن مسعود، وابن أبي ليلى، وسوار العنبري، وعبد الله بن الحسن، ومحمد بن عبد الله الأنصاري، وروي عن النخعي أيضاً.
وقال إسحاق: إذا استراب وجب هذا، وسأل مهنا الإمام أحمد عن هذه المسألة، فقال أحمد: قد فعله علي،
__________
1 البخاري: تفسير القرآن (4552) , ومسلم: الأقضية (1711) , والنسائي: آداب القضاة (5425) , وابن ماجة: الأحكام (2321) , وأحمد (1/363) .
2 البخاري: تفسير القرآن (4552) , ومسلم: الأقضية (1711) , والنسائي: آداب القضاة (5425) , وابن ماجة: الأحكام (2321) , وأحمد (1/363) .
3 البخاري: الرهن (2514) , ومسلم: الأقضية (1711) , والترمذي: الأحكام (1342) , وأبو داود: الأقضية (3619) .
4 البخاري: الرهن (2514) , ومسلم: الأقضية (1711) , والترمذي: الأحكام (1342) , وأبو داود: الأقضية (3619) .

الصفحة 560