كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

من الأصحاب.
وصرحوا: بأنه إذا شهدت البينة شهادة صحيحة بحق الله تعالى، أو حق لآدمي غير معين، واتضح الحكم، حكم بها، وإن لم يسأله أحد الحكم؛ والطلاق متضمن الحقين، فَلِتَضَمُّنه حق الله، جاز سماع البينة به من غير تقدم دعوى، بل ومع إنكار الزوجة وقوع الطلاق، كما صرح به شارح الإقناع، ولتضمنه حق الآدمي، جاز الحكم به على الغائب، بعد ثبوت البينة الشرعية. وذكر الأصحاب في القضاء سماع الحاكم البينة، والحكم بها في حقوق الآدميين، ولم يستثنوا منها شيئاً، كما استثنوا في اليمين في الدعاوى; وقال في باب طريق الحكم وصفته: تصح الشهادة، ويحكم بها في حق الله تعالى من غير تقدم دعوى، وذكروا من ذلك الطلاق.
وأما إذا ادعت المرأة على رجل نكاحاً، لطلب نفقة أو مهر، وأقامت بينة بذلك، سُمِعت بينتها، وحُكم بها، وثبت لها ما تضمنه النكاح من حقوقها، كالمهر والنفقة وغيرها؛ قاله الأصحاب وأطلقوا، فيكون ذلك من حقوق الآدميين التي يحكم بها على الغائب، فدل كلامهم على جواز الحكم بذلك، وإن كان المحكوم عليه غائباً، لأن هذا من حقوق الآدميين. وأما رجوع الشاهد بعد الحكم، فالأمر فيه ظاهر، وهو: أن الحكم لا ينقض برجوعه عند جميع

الصفحة 564