كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

تسع بإذنها، صار حكماً منه بصحة هذا النكاح، فلا يجوز لمن لا يرى جواز تزويج الصغيرة فسخ هذا النكاح، ونحو ذلك من المسائل المختلف فيها؛ فلا ينقض من حكم الحاكم إلا ما خالف نص الكتاب أو نص سنة، أو إجماعاً قطعياً، أو إذا حكم خلاف ما يعتقده.
وسئل الشيخ أيضاً: إذا ادعى شخص عند الحاكم بأنه حكم له بكذا ولم يذكره الحاكم، فشهد به شاهدان؟
فأجاب: المذهب أنه يقبل شهادتهما، ما لم يتيقن صواب نفسه، وهذا مذهب مالك; ومذهب أبي حنيفة والشافعي: لا يقبل شهادتهما، ولا يرجع إلى قولهما، حتى يذكر أنه حكم به; وظاهر كلام الأصحاب: أنه لا بد من شاهدين، فلا يكفي الشاهد ويمين المدعي للحكم، وقد احتجوا لما ذكروه، بقصة ذي اليدين؛ واقتصارهم على الشاهدين دليل على أنه لا يكتفى بغيرهما، ولم يذكر في الفروع، ولا في الإنصاف خلافاً، فدل على اعتبار الشاهدين، لا سيما والخلاف في عدم قبول الشاهدين مشهور، والفقهاء يحكون الخلاف في قبول الشاهدين وعدمه، ولم يذكروا الشاهد واليمين، فدل على أنه لا خلاف في عدم قبول الشاهد مع اليمين.
سئل الشيخ عبد الله بن الشيخ: عن رجل ادعى على رجل دعاوى ولم يعترف الغريم بشيء، وخرج المدعي

الصفحة 566