كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

تضرروا فللحاكم بيعه، وقسم الثمن على قدر الملك، إن لم يرضوا بالقسمة ولا بسكناه معهم.
سئل الشيخ عبد الرحمن بن حسن، رحمه الله: عن قسم مسيل مشترك، هل هو على قدر الحصص؟ أم على عدد النخل وسعة الأرض؟
فأجاب: إنه على حسب سهام الميراث.
وسئل الشيخ إبراهيم بن عبد اللطيف: إذا طلب أحد الشركاء قسمة نصيبه من السيل؟
فأجاب: إن كان كل منهم قد علم نصيبه بالأجزاء، ويمكن قسمته من أعلى الوادي على أنصبائهم، فلهم القسمة إن لم يكن جعل العليا مقراة لجميع السيل، مشروطاً فيما تقدم.
سئل الشيخ حمد بن ناصر بن معمر: هل تصح قسمة الثمار خرصاً؟
فأجاب: الذي عليه الجمهور: أن ذلك لا يصح، حكاه ابن عبد البر عن جمهور العلماء؛ والذي يقوي عندي صحة ذلك، لقصة خيبر، ولا محذور في ذلك، لأن القسمة ليست بيعاً، كما نبه على ذلك ابن القيم في فوائد قصة خيبر.
وأما قولك: فإن جعل أحدهما أكثر من الآخر،

الصفحة 572