كتاب الدرر السنية في الأجوبة النجدية (اسم الجزء: 7)

الظن بشهادتهن أغلب من شهادة الذكرين؛ وعلى هذا، لا يرجح شهادة الرجلين على شهادة الرجل والمرأتين في المال، لأن كل واحدة من البينتين حجة في المال، فإذا اجتمعتا تعارضتا.
فأما إن كان لأحدهما شاهدان، وللآخر شاهد، فبذل يمينه معه، ففيه وجهان:
أحدهما: يتعارضان.
والثاني: يقدم الشاهدان، لأنهما حجة متفق عليها، والشاهد واليمين مختلف فيها؛ وهذا الوجه أصح إن شاء الله تعالى. انتهى كلامه، رحمه الله.

الصفحة 583